مثليه ، ووقت
الاضطرار إلى الغروب [١]. واختاره ابن البراج [٢] ، وابن حمزة [٣] ، وأبو الصلاح [٤].
وقال المرتضى في
بعض كتبه : يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة مثل ستة أسباعه [٥].
المختار والمعتمد
ما ذهب إليه المرتضى ـ رضياللهعنه ـ أولا ، وقد تقدم مستنده [٦]. ومنه يعلم
احتجاج الشيخ على اعتبار المثلين للمختار وجوابه. ويؤكد ذلك ما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن معمر بن يحيى ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « وقت العصر إلى غروب الشمس » [٧] وهو يتناول
المختار وغيره.
وروى سليمان بن
خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى يصير على ستة
أقدام فذلك المضيّع » [٨].
وروى سليمان بن
جعفر قال ، قال الفقيه : « آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف » [٩].
وروى أبو بصير ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن تضييع العصر هو