responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 477

الرابعة : يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فرار غريم ، أو تردّي طفل وما شابه ذلك. ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا.

______________________________________________________

فيما سبق من أن الجهل ليس عذرا في الصحة والبطلان وإن أمكن كونه عذرا في الإثم والعقاب ، لاستحالة تكليف الغافل.

قوله : ( الرابعة ، يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردّي طفل وما شابه ذلك ، ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا ).

أما أنه لا يجوز قطع الصلاة اختيارا فهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ولم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه.

وأما جوازه للحاجة فتدل عليه روايات منها : رواية حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حيّة تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحيّة » [١].

ورواية سماعة عن الصادق عليه‌السلام : إنه سأله عن الرجل يكون في الصلاة الفريضة قائما فينسى كيسه أو متاعا يخاف ضيعته أو هلاكه ، قال : « يقطع صلاته ويحرز متاعه » [٢].

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحاجة بين المضر فوتها وغيرها.

وقال الشارح ـ قدس‌سره ـ : المراد بالجواز في عبارة المصنف هنا معناه الأعم المشترك بين ما عدا الحرام. فإنّ قطعها لحفظ الصبي المتردي إذا كان‌


[١] الكافي ٣ : ٣٦٧ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٢٤٢ ـ ١٠٧٣ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ـ ١٣٦١ ، الوسائل ٤ : ١٢٧١ أبواب قواطع الصلاة ب ٢١ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٦٧ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤١ ـ ١٠٧١ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ ـ ١٣٦٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٧٢ أبواب قواطع الصلاة ب ٢١ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست