responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 459

والثاني : لا يبطلها إلا عمدا ، وهو وضع اليمين على الشمال ، وفيه تردد ،

______________________________________________________

وفي الصحيح عن زرارة قال ، قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماءا ، قال : « يخرج ويتوضأ ويبني على صلاته التي صلى بالتيمم » [١].

وأجاب عنهما في المختلف بحمل الركعة على الصلاة ، إطلاقا لاسم الجزء على الكل ، قال وقوله : « يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته » إشارة إلى الاجتزاء بتلك الصلاة السابقة على وجدان الماء [٢] ، ولا يخفى ما في ذلك من التعسف.

قال المصنف في المعتبر بعد أن نقل عن الشيخين القول بالبناء : وما قالاه حسن لأن الإجماع على أنّ الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية ويتعين حملها على غير صورة العمد ، لأن الإجماع لا تصادمه الرواية ، ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان فإنها رواية مشهورة [٣]. هذا كلامه رحمه‌الله ، وقوته ظاهرة.

قوله : ( والثاني ، ما لا يبطلها إلا عمدا ، وهو وضع اليمين على الشمال ، وفيه تردد ).

القول بالبطلان هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل الشيخ [٤] والمرتضى [٥] فيه الإجماع ، واحتجوا عليه بالاحتياط ، وبأن أفعال الصلاة متلقاة من الشارع ولا شرع هنا ، وبأنه فعل كثير خارج عن الصلاة ، وبصحيحة محمد بن‌


[١] التهذيب ٢ : ٢٠٥ ـ ٥٩٥ ، الإستبصار ١ : ١٦٧ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٢ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ١٠.

[٢] المختلف : ٥٣.

[٣] المعتبر ١ : ٤٠٧.

[٤] الخلاف ١ : ١٠٩.

[٥] الانتصار : ٤١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست