قواطع الصلاة
قسمان ، أحدهما : يبطلها عمدا وسهوا ، وهو كل ما يبطل الطهارة ، سواء دخل تحت
الاختيار أو خرج ، كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء ، والجنابة والحيض
وما شابههما من موجبات الغسل. وقيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهّر وبنى ،
وليس بمعتمد.
قوله
: ( خاتمة : قواطع الصلاة قسمان : أحدهما يبطلها عمدا وسهوا ، وهو كل ما يبطل
الطهارة سواء دخل تحت الاختيار أو خرج ، كالبول والغائط وما شابههما من موجبات
الوضوء ، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل ، وقيل : لو أحدث ما يوجب
الوضوء سهوا تطهر وبنى ، وليس بمعتمد ).
أجمع العلماء كافة
على أنّ من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر ،
وإنما الخلاف فيما لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا ، فذهب الأكثر إلى أنه مبطل للصلاة
أيضا.
ونقل عن الشيخ [١] والمرتضى [٢] أنهما قالا :
يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته.
وفرق المفيد في
المقنعة بين المتيمم وغيره ، فأوجب البناء في المتيمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء ،
والاستئناف في غيره [٣]. واختاره الشيخ في النهاية