responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 438

ومسنون هذا القسم أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة ، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه ،

______________________________________________________

السلام عليكم ورحمة الله [١]. وهو لا يفيد الوجوب ، قال العلامة في المنتهى : ولو قال السلام عليكم ورحمة الله جاز ، وإن لم يقل وبركاته بلا خلاف [٢].

الثاني : الأجود أنه لا تجب نية الخروج من الصلاة بالتسليم ، للأصل وانتفاء المخرج عنه ، وربما قيل بالوجوب ، لأنه ليس جزءا من الصلاة ، ولأنه محلل فيحتاج إلى النية كالمحلل في الحج والعمرة [٣] ، وهو ضعيف ودليله مزيف.

الثالث : يستحب أن يقصد المصلي بالتسليم : التسليم على الأنبياء والأئمة والحفظة ، ويزيد الإمام المأمومين ، والمأموم الرد على الإمام ومن على جانبيه ، وفي الأخبار دلالة على ذلك [٤].

قوله : ( ومسنون هذا القسم أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة ، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه ).

أما اكتفاء المنفرد بالتسليمة الواحدة إلى القبلة فهو مذهب الأصحاب ، ويدل عليه صحيحة عبد الحميد بن عواض ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » [٥].

وأما الإيماء بمؤخر العين إلى اليمين ، والمؤخر كمؤمن : طرفها الذي يلي‌


[١] التهذيب ٢ : ٣١٧ ـ ١٢٩٧ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٧ أبواب التسليم ب ٢ ح ٢.

[٢] المنتهى ١ : ٢٩٦.

[٣] كما في جامع المقاصد ١ : ١٢٤.

[٤] الوسائل ٤ : ١٠٠٧ أبواب التسليم ب ٢.

[٥] التهذيب ٢ : ٩٣ ـ ٣٤٥ ، الإستبصار ١ : ٣٤٦ ـ ١٣٠٣ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٧ أبواب التسليم ب ٢ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست