لنا : إنّ الوجوب
زيادة تكليف والأصل عدمه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك
له ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف » [١].
وفي الصحيح عن
الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان
مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه » [٢] والمراد بالإجزاء
: الإجزاء في حصول الفضيلة والكمال كما يقتضيه أول الخبر.
وفي الصحيح عن علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : وقد سأله عن المأموم ، يطوّل الإمام فتعرض له الحاجة
فقال : « يتشهد وينصرف ويدع الإمام » [٣].
وفي الموثق عن
يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم
فقالوا : ما سلمت علينا ، فقال : « ألم تسلم وأنت جالس؟ » قلت : بلى ، قال : « لا
بأس عليك ولو نسيت حتى قالوا ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم » [٤].
ويمكن أن يستدل
عليه أيضا بصحيحة معاوية بن عمار قال ، قال أبو
[١] التهذيب ٢ : ١٠١
ـ ٣٧٩ ، الإستبصار ١ : ٣٤٢ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ٤ : ٩٩٢ أبواب التشهد ب ٤ ح ٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٣١٧
ـ ١٢٩٨ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٤ أبواب التسليم ب ١ ح ٥.
[٣] الفقيه ١ : ٢٦١
ـ ١١٩١ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ ـ ١٤٤٦ ، قرب الإسناد : ٩٥ الوسائل ٥ ٤٦٤ أبواب صلاة
الجماعة ب ٦٤ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٤٨
ـ ١٤٤٢ ، قرب الإسناد : ١٢٨ ، الوسائل ٤ : ١٠١١ أبواب التسليم ب ٣ ح ٥.