وأعلم : أن في
مقابل هذه الروايات أخبار أخر تدل على الاجتزاء في التشهد بما دون ذلك ، كرواية
حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه » [١].
ورواية بكر بن
حبيب ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التشهد فقال : « لو كان كما يقولون واجبا على الناس
هلكوا ، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأك » [٢] وعلى هذه
الروايات ونحوها اقتصر الكليني في الكافي [٣] ، ويمكن حملها على حالة الضرورة أو التقية. والله أعلم.
قوله
: ( الثامن ، التسليم : وهو واجب على الأصح ، ولا يخرج من الصلاة إلا به ).
اختلف الأصحاب في
التسليم ، هل هو واجب أو مستحب؟ فقال المرتضى في المسائل الناصرية والمحمدية [٤] ، وأبو الصلاح [٥] ، وسلار [٦] ، وابن أبي عقيل [٧] ، وابن زهرة [٨] ، بالوجوب.
وقال الشيخان [٩] وابن البراج [١٠] وابن إدريس [١١] وأكثر المتأخرين
[١] التهذيب ٢ : ١٠١
ـ ٣٧٦ ، الإستبصار ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٦ ، الوسائل ٤ : ٩٩٣ أبواب التشهد ب ٥ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣٧
ـ ١ ، التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٨ ، الإستبصار ١ : ٣٤٢ ـ ١٢٨٨ ، الوسائل ٤ : ٩٩٣ أبواب
التشهد ب ٥ ح ٣.