responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 429

الثامن : التسليم

وهو واجب على الأصحّ ، ولا يخرج من الصلاة إلا به.

______________________________________________________

وأعلم : أن في مقابل هذه الروايات أخبار أخر تدل على الاجتزاء في التشهد بما دون ذلك ، كرواية حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه » [١].

ورواية بكر بن حبيب ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التشهد فقال : « لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأك » [٢] وعلى هذه الروايات ونحوها اقتصر الكليني في الكافي [٣] ، ويمكن حملها على حالة الضرورة أو التقية. والله أعلم.

قوله : ( الثامن ، التسليم : وهو واجب على الأصح ، ولا يخرج من الصلاة إلا به ).

اختلف الأصحاب في التسليم ، هل هو واجب أو مستحب؟ فقال المرتضى في المسائل الناصرية والمحمدية [٤] ، وأبو الصلاح [٥] ، وسلار [٦] ، وابن أبي عقيل [٧] ، وابن زهرة [٨] ، بالوجوب.

وقال الشيخان [٩] وابن البراج [١٠] وابن إدريس [١١] وأكثر المتأخرين‌


[١] التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٦ ، الإستبصار ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٦ ، الوسائل ٤ : ٩٩٣ أبواب التشهد ب ٥ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٣٣٧ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٨ ، الإستبصار ١ : ٣٤٢ ـ ١٢٨٨ ، الوسائل ٤ : ٩٩٣ أبواب التشهد ب ٥ ح ٣.

[٣] الكافي ٣ : ٣٣٧ ـ ١.

[٤] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٥.

[٥] الكافي في الفقه : ١١٩.

[٦] المراسم : ٦٩.

[٧] نقله عنه في المختلف : ٩٧.

[٨] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.

[٩] المفيد في المقنعة : ٢٣ ، والشيخ في النهاية : ٨٩.

[١٠] المهذب ١ : ٩٩.

[١١] السرائر : ٤٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست