responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 427

ومسنون هذا القسم : أن يجلس متورّكا ، وصفته : أن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا ، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض ، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر.

______________________________________________________

اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته [١] وارفع درجته » [٢].

لكن في طريق هذه الرواية عبد الله بن بكير وهو فطحي ، وراويها وهو عبد الملك بن عمرو ذكره العلاّمة في الخلاصة في القسم الأول [٣] ولم يورد فيه سوى حديث واحد عنه : إن الصادق عليه‌السلام قال له : « إني لأدعو لك حتى أسمّي دابتك » أو قال : « أدعو لدابتك » وهو شهادة لنفسه.

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة روايتان صحيحتا السند ، روى إحداهما محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : التشهد في الصلاة قال : « مرتين » قال ، قلت : وكيف مرتين؟ قال : « إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف » [٤].

والأخرى رواها زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأوّلتين؟ قال : « أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » قلت : فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال : « الشهادتان » [٥].

ومقتضى هاتين الروايتين عدم وجوب الصلوات على محمد وآل محمد ،


[١] في « س » ، « ح » زيادة : في أمته.

[٢] التهذيب ٢ : ٩٢ ـ ٣٤٤ ، الوسائل ٤ : ٩٨٩ أبواب التشهد ب ٣ ح ١.

[٣] خلاصة العلامة : ١١٥.

[٤] التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٩ ، الإستبصار ١ : ٣٤٢ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ٤ : ٩٩٢ أبواب التشهد ب ٤ ح ٤.

[٥] التهذيب ٢ : ١٠٠ ـ ٣٧٤ ، الإستبصار ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٤ ، الوسائل ٤ : ٩٩١ أبواب التشهد ب ٤ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست