ومسنون هذا القسم
: أن يجلس متورّكا ، وصفته : أن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا ، فيجعل
ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض ، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر.
اللهم صلّ على
محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته [١] وارفع درجته » [٢].
لكن في طريق هذه
الرواية عبد الله بن بكير وهو فطحي ، وراويها وهو عبد الملك بن عمرو ذكره العلاّمة
في الخلاصة في القسم الأول [٣] ولم يورد فيه سوى حديث واحد عنه : إن الصادق عليهالسلام قال له : « إني
لأدعو لك حتى أسمّي دابتك » أو قال : « أدعو لدابتك » وهو شهادة لنفسه.
والذي وقفت عليه
في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة روايتان صحيحتا السند ، روى إحداهما محمد بن
مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : التشهد في الصلاة قال : « مرتين » قال ، قلت : وكيف
مرتين؟ قال : « إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له
، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف » [٤].
والأخرى رواها
زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأوّلتين؟ قال
: « أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » قلت : فما يجزي من تشهد
الركعتين الأخيرتين؟ قال : « الشهادتان » [٥].
ومقتضى هاتين
الروايتين عدم وجوب الصلوات على محمد وآل محمد ،