responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 426

وصورتهما : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله. ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ، ثم يجب عليه تعلم ما لم يحسن منه.

______________________________________________________

وصورتهما : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله ).

المشهور بين الأصحاب انحصار الواجب من التشهد فيما ذكره المصنف ـ رحمه‌الله ـ وأنه لا يجب ما زاد عنه ولا يجزئ ما دونه.

واقتصر الصدوق في المقنع على الشهادتين ولم يذكر الصلاة على محمد وآل محمد. ثم قال : وأدنى ما يجزئ من التشهد أن يقول الشهادتين أو يقول : « بسم الله وبالله » ثم يسلّم [١]. وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه : إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية تشهّد وقل : بسم الله وبالله ، والحمد لله ، والأسماء الحسنى كلها لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ثم انهض إلى الثالثة [٢].

وقال ابن الجنيد : تجزئ الشهادتان إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد وآل محمد في أحد التشهدين [٣].

وقيل : إن الواجب في التشهد أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد [٤]. وهذه الصورة مجزئة بالإجماع ، وقد وردت في رواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « التشهد في الركعتين الأوّلتين : الحمد لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،


[١] المقنع : ٢٩.

[٢] الفقيه ١ : ٢٠٩.

[٣] نقله عنه في الذكرى : ٢٠٤.

[٤] كما في القواعد ١ : ٣٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست