وصورتهما : أشهد
أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله.
ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ، ثم يجب عليه
تعلم ما لم يحسن منه.
وصورتهما : أشهد أن
لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله ).
المشهور بين الأصحاب
انحصار الواجب من التشهد فيما ذكره المصنف ـ رحمهالله ـ وأنه لا يجب ما زاد عنه ولا يجزئ ما دونه.
واقتصر الصدوق في
المقنع على الشهادتين ولم يذكر الصلاة على محمد وآل محمد. ثم قال : وأدنى ما يجزئ
من التشهد أن يقول الشهادتين أو يقول : « بسم الله وبالله » ثم يسلّم [١]. وقال في كتاب من
لا يحضره الفقيه : إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية تشهّد وقل : بسم الله وبالله ،
والحمد لله ، والأسماء الحسنى كلها لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك
له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ثم
انهض إلى الثالثة [٢].
وقال ابن الجنيد :
تجزئ الشهادتان إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد وآل محمد في أحد التشهدين [٣].
وقيل : إن الواجب
في التشهد أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
، اللهم صلّ على محمد وآل محمد [٤]. وهذه الصورة مجزئة بالإجماع ، وقد وردت في رواية عبد
الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « التشهد في الركعتين الأوّلتين : الحمد لله ،
أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،