وأما استحباب
السجود في غير هذه الأماكن الأربعة من المواضع الخمس عشرة فمقطوع به في كلام
الأصحاب مدعى عليه الإجماع ، ولم أقف فيه على نص يعتد به.
قوله
: ( والسجود واجب في العزائم الأربع على القاري والمستمع ، ويستحب للسامع على
الأظهر ).
أما الوجوب على
القاري والمستمع فثابت بإجماع العلماء ، وإنما الخلاف في السامع بغير إنصات فقيل :
يجب السجود عليه أيضا [١]. وبه قطع ابن إدريس مدعيا عليه الإجماع [٢]. ويدل عليه إطلاق
كثير من الروايات كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يعلّم السورة من العزائم فتعاد
عليه مرارا في المقعد الواحد ، قال : « عليه أن يسجد كل ما سمعها ، وعلى الذي
يعلّمه أيضا أن يسجد » [٣] وموثقة أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطامث تسمع
السجدة ، قال : « إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها » [٤].
وقال الشيخ في الخلاف
: لا يجب عليه السجود [٥]. واستدل بإجماع الفرقة ، وبما رواه عن عبد الله بن سنان ،
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سمع السجدة تقرأ ، قال : « لا يسجد إلاّ أن يكون
منصتا لقراءته مستمعا لها ، أو يصلّي بصلاته ، فأما أن يكون يصلّي في ناحية وأنت
في أخرى