responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 417

فإن تعذّر سجد على أحد الجبينين ، فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.

______________________________________________________

أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال : « لا تفعل ذلك احتفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض » [١].

ولا يختص هذا الحكم بالدمل ، بل الجرح والورم ونحوهما إذا لم يمكن وضع الجبهة معهما كذلك. ولا يخفى أن الحفيرة غير متعينة ، فلو اتخذ آلة مجوفة من طين أو خشب ونحوهما أجزأه.

قوله : ( وإن تعذر سجد على أحد الجبينين ، فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه ).

أما السجود على أحد الجبينين فهو قول علمائنا وأكثر العامة [٢] ، واحتج عليه في المعتبر بأنهما مع الجبهة كالعضو الواحد فيقوم أحدهما مقامها للعذر ، وبأن السجود على أحد الجبينين أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء ، وبأن الإيماء سجود مع تعذر الجبهة فالجبين أولى [٣].

وأما السجود على الذقن مع تعذر الجبينين فاستدل عليه بما رواه الكليني مرسلا عن الصادق عليه‌السلام ، أنه سئل عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها ، قال : « يضع ذقنه على الأرض ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) [٤] » [٥] وهذه الرواية وإن ضعف سندها إلاّ أن مضمونها مجمع عليه بين الأصحاب.

ولا ترتيب بين الجبينين لكن الأولى تقديم الأيمن ، خروجا من خلاف ابن بابويه حيث أوجب تقديمه [٦].


[١] التهذيب ٢ : ٨٦ ـ ٣١٧ ، الوسائل ٤ : ٩٦٥ أبواب السجود ب ١٢ ح ١.

[٢] منهم الشافعي في الأم ١ : ١١٤ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٩١.

[٣] المعتبر ٢ : ٢٠٩.

[٤] الإسراء : ١٠٧.

[٥] الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ٦ ، الوسائل ٤ : ٩٦٥ أبواب السجود ب ١٢ ح ٢.

[٦] المقنع : ٢٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست