أن أسجد من أجل
الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال : « لا تفعل ذلك احتفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة
حتى تقع جبهتك على الأرض » [١].
ولا يختص هذا
الحكم بالدمل ، بل الجرح والورم ونحوهما إذا لم يمكن وضع الجبهة معهما كذلك. ولا
يخفى أن الحفيرة غير متعينة ، فلو اتخذ آلة مجوفة من طين أو خشب ونحوهما أجزأه.
قوله
: ( وإن تعذر سجد على أحد الجبينين ، فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه ).
أما السجود على
أحد الجبينين فهو قول علمائنا وأكثر العامة [٢] ، واحتج عليه في المعتبر بأنهما مع الجبهة كالعضو الواحد
فيقوم أحدهما مقامها للعذر ، وبأن السجود على أحد الجبينين أشبه بالسجود على
الجبهة من الإيماء ، وبأن الإيماء سجود مع تعذر الجبهة فالجبين أولى [٣].
وأما السجود على
الذقن مع تعذر الجبينين فاستدل عليه بما رواه الكليني مرسلا عن الصادق عليهالسلام ، أنه سئل عمن
بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها ، قال : « يضع ذقنه على الأرض ، إن الله عزّ
وجلّ يقول : ( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً )[٤] » [٥] وهذه الرواية وإن
ضعف سندها إلاّ أن مضمونها مجمع عليه بين الأصحاب.
ولا ترتيب بين الجبينين
لكن الأولى تقديم الأيمن ، خروجا من خلاف ابن بابويه حيث أوجب تقديمه [٦].
[١] التهذيب ٢ : ٨٦
ـ ٣١٧ ، الوسائل ٤ : ٩٦٥ أبواب السجود ب ١٢ ح ١.
[٢] منهم الشافعي في
الأم ١ : ١١٤ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٩١.