تجزي صلاة لا يصيب
الأنف ما يصيب الجبين » [١] وهي محمولة على نفي الإجزاء الكامل.
وقيل : إن السنة
في الإرغام تتأدى بوضع الأنف على ما يصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا [٢]. وهو غير بعيد.
وتجزئ إصابة الأنف
المسجد بأي جزء اتفق. واعتبر المرتضى إصابة الجزء الأعلى منه وهو الذي يلي
الحاجبين [٣] ، ولم نقف على مأخذه.
قوله
: ( ويدعو ، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر ، ويدعو بين السجدتين. وأن يقعد
متوركا ).
يدل على ذلك
روايات كثيرة ، منها : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
سجدت فكبّر وقل : اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي ، سجد
وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ، والحمد لله رب العالمين ، تبارك الله أحسن
الخالقين. ثم قل : سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين :
اللهم أغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عني وعافني ، إني لما أنزلت إليّ من خير فقير
، تبارك الله رب العالمين » [٤].
وفي صحيحة حمّاد :
إن الصادق عليهالسلام لما علّمه الصلاة رفع رأسه من السجود ، فلما استوى جالسا قال : الله أكبر ،
وقعد على فخذه الأيسر قد
[١] التهذيب ٢ : ٢٩٨
ـ ١٢٠٢ ، الإستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ٤.
[٢] كما في المسالك
١ : ٣٢ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٢٦٤.