responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 412

ويدعو ، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر ، ويدعو بين السجدتين ، وأن يقعد متوركا ،

______________________________________________________

تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين » [١] وهي محمولة على نفي الإجزاء الكامل.

وقيل : إن السنة في الإرغام تتأدى بوضع الأنف على ما يصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا [٢]. وهو غير بعيد.

وتجزئ إصابة الأنف المسجد بأي جزء اتفق. واعتبر المرتضى إصابة الجزء الأعلى منه وهو الذي يلي الحاجبين [٣] ، ولم نقف على مأخذه.

قوله : ( ويدعو ، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر ، ويدعو بين السجدتين. وأن يقعد متوركا ).

يدل على ذلك روايات كثيرة ، منها : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا سجدت فكبّر وقل : اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ، والحمد لله رب العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم قل : سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين : اللهم أغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عني وعافني ، إني لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله رب العالمين » [٤].

وفي صحيحة حمّاد : إن الصادق عليه‌السلام لما علّمه الصلاة رفع رأسه من السجود ، فلما استوى جالسا قال : الله أكبر ، وقعد على فخذه الأيسر قد‌


[١] التهذيب ٢ : ٢٩٨ ـ ١٢٠٢ ، الإستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ٤.

[٢] كما في المسالك ١ : ٣٢ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٢٦٤.

[٣] جمل العلم والعمل : ٦٠.

[٤] الكافي ٣ : ٣٢١ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٧٩ ـ ٢٩٥ ، الوسائل ٤ : ٩٥١ أبواب السجود ب ٢ ح ١ ، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست