responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 410

السادس : رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا. وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد ، والأظهر الاستحباب.

ويستحب فيه أن يكبر للسجود قائما ، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض ،

______________________________________________________

وأما سقوطها مع الضرورة المانعة منها فظاهر ، لسقوط التكليف مع الضرورة ويبقى وجوب الذكر بحسب الإمكان. وربما قيل بسقوط الذكر هنا [١] ، وهو بعيد جدا.

قوله : ( السادس ، رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا ).

هذا مذهب علمائنا كافة ، ووافقنا عليه أكثر العامة [٢] ، ومستنده النصوص قولا وفعلا.

قوله : ( وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد ، والأظهر الاستحباب ).

الكلام في هاتين التكبيرتين كما سبق في تكبير الركوع ، والأصح الاستحباب.

قوله : ( ويستحب أن يكبر للسجود قائما ).

لما رواه حمّاد في الصحيح : أن الصادق عليه‌السلام كبّر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ، ثم سجد [٣].

قوله : ( ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض ).


[١] كما في جامع المقاصد ١ : ١٢٠. قال : فيه تردد.

[٢] منهم الشافعي في كتاب الأم ١ : ١٦١ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٩٨ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ٤٧.

[٣] الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست