السادس : رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا. وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد ، والأظهر الاستحباب.
ويستحب فيه أن يكبر للسجود قائما ، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض ،
______________________________________________________
وأما سقوطها مع الضرورة المانعة منها فظاهر ، لسقوط التكليف مع الضرورة ويبقى وجوب الذكر بحسب الإمكان. وربما قيل بسقوط الذكر هنا [١] ، وهو بعيد جدا.
قوله : ( السادس ، رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا ).
هذا مذهب علمائنا كافة ، ووافقنا عليه أكثر العامة [٢] ، ومستنده النصوص قولا وفعلا.
قوله : ( وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد ، والأظهر الاستحباب ).
الكلام في هاتين التكبيرتين كما سبق في تكبير الركوع ، والأصح الاستحباب.
قوله : ( ويستحب أن يكبر للسجود قائما ).
لما رواه حمّاد في الصحيح : أن الصادق عليهالسلام كبّر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ، ثم سجد [٣].
قوله : ( ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض ).
[١] كما في جامع المقاصد ١ : ١٢٠. قال : فيه تردد.
[٢] منهم الشافعي في كتاب الأم ١ : ١٦١ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٩٨ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ٤٧.
[٣] الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.