استقام له أن يقوم
عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا » [١] واعتبر ـ رحمهالله ـ ذلك في بقية
المساجد أيضا [٢] ، وهو أحوط. ولا فرق في ذلك بين الأرض المنحدرة وغيرها ،
لإطلاق النص.
فرع : لو وقعت
جبهته على موضع مرتفع بأزيد من اللبنة فقد قطع المصنف ، وغيره [٣] بأنه يرفع رأسه
ويسجد على المساوي ، لعدم تحقق السجود معه ، ولرواية الحسين بن حمّاد قال ، قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع قال : « ارفع رأسك
ثم ضعه » [٤]. وفي السند ضعف [٥].
والأولى جرّها مع
الإمكان ، لصحيحة معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا وضعت
جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض » [٦] والنبكة ـ بالنون
والباء الموحدة مفتوحتين ـ : واحدة النبك وهي أكمة محدّدة الرأس. وقيل : النباك
التلال الصغار [٧].
وجمع المصنف في
المعتبر بين الروايتين بحمل هذه الرواية على مرتفع يصح معه السجود فيجب السحب لئلا
يزيد في السجود [٨] ، وهو بعيد.
[١] الكافي ٣ : ٤١١
ـ ١٣ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ ـ ٩٤٩ ، الوسائل ٤ : ٩٦٤ أبواب السجود ب ١١ ح ٢.