responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 404

______________________________________________________

قال أبو جعفر عليه‌السلام : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين ، وترغم بأنفك إرغاما ، فأما الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنّة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [١].

وما رواه حمّاد بن عيسى في الصحيح أن الصادق عليه‌السلام لمّا علّمه الصلاة سجد على ثمانية أعظم : الكفين ، والركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ، والأنف ، وقال : « سبع منها فرض ووضع الأنف على الأرض سنة » [٢] وهما نص في المطلوب.

إذا تقرر ذلك فأعلم أنه يكفي في الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين ما يقع عليه الاسم منها ، ولا نعرف في ذلك خلافا.

والاعتبار في الكفين بباطنهما للتأسي ، ولم نقف للمرتضى [٣] في اعتبار المفصل على حجة.

ولا يتعين في إبهامي الرجلين رؤسهما وإن كان أولى ، لظاهر رواية حماد المتقدمة. وقال في المبسوط : لو وضع بعض أصابع رجليه أجزأه [٤]. وهو ضعيف.

واختلف كلام الأصحاب فيما يجب وضعه من الجبهة ، فاكتفى الأكثر بما يصدق عليه الاسم منها كغيرها ، لأن الأمر بالمطلق يقتضي الاكتفاء بما يصدق عليه الاسم ، ولما رواه زرارة في الصحيح ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال ، قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة فقال : « إذا مسّ شي‌ء من‌


[١] التهذيب ٢ : ٢٩٩ ـ ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٤ ، الخصال : ٣٤٩ ـ ٢٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

[٣] جمل العلم والعمل : ٦٠.

[٤] المبسوط ١ : ١١٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست