responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 400

ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.

السّادس : السجود

وهو واجب ، في كل ركعة سجدتان ، وهما ركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة عمدا وسهوا.

______________________________________________________

قوله : ( ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ).

هذا الحكم ذكره الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط وقال : إنه يستحب أن تكون يداه بارزتين أو في كمّه [١].

وقال ابن الجنيد : لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل [٢]. وتشهد له رواية عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ، قال : « إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس » [٣].

وقال أبو الصلاح : يكره إدخال اليدين في الكمين أو تحت الثياب [٤]. وأطلق ، ويدفعه صريحا ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه عن ثوبه ، قال : « إن أخرج يديه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس » [٥].

قوله : ( السادس ، السجود ، وهو واجب ، في كل ركعة سجدتان ، وهما ركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال بهما في كل ركعة عمدا وسهوا ).


[١] المبسوط ١ : ١١٢.

[٢] نقله عنه في الذكرى : ١٩٨.

[٣] الكافي ٣ : ٣٩٥ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ـ ١٤٧٥ ، الإستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب لباس المصلي ب ٤٠ ح ٤.

[٤] الكافي في الفقه : ١٢٥.

[٥] الفقيه ١ : ١٧٤ ـ ٨٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ـ ١٤٧٤ ، الإستبصار ١ : ٣٩١ ـ ١٤٩١ ، الوسائل ٣ : ٣١٣ أبواب لباس المصلي ب ٤٠ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست