هذا الحكم ذكره
الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط وقال : إنه يستحب أن تكون يداه بارزتين أو في كمّه [١].
وقال ابن الجنيد :
لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل [٢]. وتشهد له رواية
عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ، قال : « إن كان عليه ثوب
آخر فلا بأس » [٣].
وقال أبو الصلاح :
يكره إدخال اليدين في الكمين أو تحت الثياب [٤]. وأطلق ، ويدفعه صريحا ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ،
عن أبي جعفر عليهالسلام : قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه عن ثوبه ، قال : « إن أخرج يديه
فحسن وإن لم يخرج فلا بأس » [٥].
قوله
: ( السادس ، السجود ، وهو واجب ، في كل ركعة سجدتان ، وهما ركن في الصلاة ، تبطل
بالإخلال بهما في كل ركعة عمدا وسهوا ).