responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 388

ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه ، كما لو كان العذر في أصل الركوع.

الثالث : رفع الرأس منه ، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه ، إلا مع عذر ، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب.

الرابع : الطمأنينة في الانتصاب ، وهو أن يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا.

______________________________________________________

قوله : ( ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه ، كما لو كان العذر في أصل الركوع ).

لا ريب في السقوط مع التعذر ، إذ لا تكليف بالممتنع ، والأولى في هذه الصورة مجاوزة الانحناء عن أقل الواجب ، والابتداء بالذكر عند بلوغ حده وإكماله قبل الخروج عنه ، لأن الذكر في حال الركوع واجب والطمأنينة واجب آخر ولا يسقط أحد الواجبين بتعذر الآخر.

قوله : ( الثالث ، رفع الرأس منه ، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه ، إلا مع عذر ).

هذا مذهب علمائنا أجمع ، ويدل عليه التأسي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] ، وورود الأمر به في كثير من الروايات ، وقوله عليه‌السلام في رواية أبي بصير : « إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه » [٢].

قوله : ( ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب ).

لا ريب في وجوب تحصيله ولو بالأجرة المقدورة من باب المقدمة كما في مطلق القيام.

قوله : ( الرابع ، الطمأنينة في الانتصاب ، وهو أن يعتدل قائما ويسكن يسيرا ).


[١] علل الشرائع : ٣٣٤ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٦٨١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٢٠ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٩ أبواب الركوع ب ١٦ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست