responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 387

ولو كان كالراكع خلقه أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقا.

الثاني : الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة.

______________________________________________________

أمكن وإلاّ فبالعينين ، لأنه القدر الممكن فيتعين ، ولما رواه الشيخ ، عن إبراهيم الكرخي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود ، قال : « ليوم برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخمرة [١] إليه فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء » [٢].

قوله : ( ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزاد ركوعه يسير انحناء ليكون فارقا ).

الأظهر أن هذه الزيادة على سبيل الاستحباب كما اختاره في المعتبر [٣] ، لأن ذلك حد الركوع فلا يلزم الزيادة عليه. وقيل بالوجوب ، ليتحقق الفرق بين القيام والركوع [٤]. وضعفه ظاهر ، لأنا نمنع وجوب الفرق على العاجز.

قوله : ( الثاني ، الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة ).

المراد بالطمأنينة : استقرار الأعضاء وسكونها في حد الركوع ، وهي واجبة بقدر ما يؤدّي الذكر الواجب باتفاق علمائنا ، قاله في المعتبر [٥]. وقال الشيخ في الخلاف : إنها ركن [٦]. ومقتضى ذلك بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا وهو غير واضح لما سنبين إن شاء الله من أن الصلاة لا تبطل بتركها نسيانا [٧].


[١] الخمرة : الحصير الصغير الذي يسجد عليه ـ لسان العرب ٤ : ٢٥٨.

[٢] التهذيب ٣ : ٣٠٧ ـ ٩٥١ ، الوسائل ٤ : ٩٧٦ أبواب السجود ب ٢٠ ح ١.

[٣] المعتبر ٢ : ١٩٤.

[٤] كما في القواعد ١ : ٣٤ ، وتحرير الأحكام ١ : ٣٩ ، والمسالك ١ : ٣١.

[٥] المعتبر ٢ : ١٩٤.

[٦] الخلاف ١ : ١٢٠.

[٧] في ج ٤ ص ٢٣٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست