أمكن وإلاّ
فبالعينين ، لأنه القدر الممكن فيتعين ، ولما رواه الشيخ ، عن إبراهيم الكرخي قال
، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع
والسجود ، قال : « ليوم برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخمرة [١] إليه فليسجد ،
فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء » [٢].
قوله
: ( ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزاد ركوعه يسير انحناء ليكون فارقا ).
الأظهر أن هذه
الزيادة على سبيل الاستحباب كما اختاره في المعتبر [٣] ، لأن ذلك حد
الركوع فلا يلزم الزيادة عليه. وقيل بالوجوب ، ليتحقق الفرق بين القيام والركوع [٤]. وضعفه ظاهر ،
لأنا نمنع وجوب الفرق على العاجز.
قوله
: ( الثاني ، الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة ).
المراد بالطمأنينة
: استقرار الأعضاء وسكونها في حد الركوع ، وهي واجبة بقدر ما يؤدّي الذكر الواجب
باتفاق علمائنا ، قاله في المعتبر [٥]. وقال الشيخ في الخلاف : إنها ركن [٦]. ومقتضى ذلك
بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا وهو غير واضح لما سنبين إن شاء الله من أن الصلاة
لا تبطل بتركها نسيانا [٧].
[١] الخمرة : الحصير
الصغير الذي يسجد عليه ـ لسان العرب ٤ : ٢٥٨.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٠٧
ـ ٩٥١ ، الوسائل ٤ : ٩٧٦ أبواب السجود ب ٢٠ ح ١.