وعن صابر مولى
بسّام ، قال : أمّنا أبو عبد الله عليهالسلام في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثم قال : « هما من القرآن »
[١].
قوله
: ( الخامس ، الركوع ، وهو واجب في كل ركعة مرة ، إلا في الكسوف والآيات فإنه يجب
في كل ركعة منها خمس ركوعات ).
وهذان الحكمان
ثابتان بالنص والإجماع.
قوله
: ( وركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل سيأتي ).
سيأتي القول
بركنيته مطلقا على وجه تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا ( وهذا ) [٢] مذهب أكثر
الأصحاب.
وقال الشيخ في
المبسوط : هو ركن في الصبح ، والمغرب ، وصلاة السفر ، وفي الركعتين الأوّلتين من
الرباعيات خاصة ، نظرا إلى أن الناسي في الركعتين الأخيرتين يحذف السجود ويعود
إليه [٣]. ولو فسر الركن بأنه ما تبطل الصلاة بتركه بالكلية لم يكن منافيا لذلك ، لأن
الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة وسيجيء تحقيق ذلك في محله إن
شاء الله [٤].
والظاهر أن
التفصيل الذي أشار إليه المصنف هو أن بطلان الصلاة.
[١] الكافي ٣ : ٣١٧
ـ ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٤ : ٧٨٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٧ ح ٢.