responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 384

الخامس : الركوع

وهو واجب في كل ركعة مرة ، إلا في الكسوف والآيات.

وركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل سيأتي.

______________________________________________________

وعن صابر مولى بسّام ، قال : أمّنا أبو عبد الله عليه‌السلام في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثم قال : « هما من القرآن » [١].

قوله : ( الخامس ، الركوع ، وهو واجب في كل ركعة مرة ، إلا في الكسوف والآيات فإنه يجب في كل ركعة منها خمس ركوعات ).

وهذان الحكمان ثابتان بالنص والإجماع.

قوله : ( وركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل سيأتي ).

سيأتي القول بركنيته مطلقا على وجه تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا ( وهذا ) [٢] مذهب أكثر الأصحاب.

وقال الشيخ في المبسوط : هو ركن في الصبح ، والمغرب ، وصلاة السفر ، وفي الركعتين الأوّلتين من الرباعيات خاصة ، نظرا إلى أن الناسي في الركعتين الأخيرتين يحذف السجود ويعود إليه [٣]. ولو فسر الركن بأنه ما تبطل الصلاة بتركه بالكلية لم يكن منافيا لذلك ، لأن الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة وسيجي‌ء تحقيق ذلك في محله إن شاء الله [٤].

والظاهر أن التفصيل الذي أشار إليه المصنف هو أن بطلان الصلاة.


[١] الكافي ٣ : ٣١٧ ـ ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٤ : ٧٨٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٧ ح ٢.

[٢] أثبتناه من « ح ».

[٣] المبسوط ١ : ١٠٩.

[٤] في ج ٤ ص ٢٠٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست