الرابعة : اختلف
علماؤنا في آخر وقت الظهر ، فقال السيد المرتضى علم الهدى ـ رضي الله تعالى عنه ـ :
يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، ووقت الإجزاء إلى أن يبقى للغروب
مقدار أربع ركعات فيخلص الوقت للعصر [١]. وهو اختيار ابن الجنيد [٢] ، وسلاّر [٣] ، وابن زهرة [٤] ، وابن إدريس [٥] ، وسائر
المتأخرين.
وقال الشيخ في
المبسوط بانتهاء وقت الاختيار بصيرورة ظل كل شيء مثله ، وبقاء وقت الاضطرار إلى
أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات [٦] ، ونحوه قال في الجمل والخلاف [٧] ، وقال في
النهاية : آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس على أربع أقدام ـ وهي أربعة
أسباع الشخص ـ ثم قال : هذا إذا لم يكن له عذر ، فإن كان له عذر فهو في فسحة من
هذا الوقت إلى آخر النهار [٨]. ونحوه قال في موضع من التهذيب [٩] ، واختاره
المرتضى في المصباح [١٠].
وقال المفيد في
المقنعة : وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يرجع الفيء سبعي الشخص [١١]. وفي نسخة أخرى :
في الانتهاء ، ومعنى هذا أن يزيد الفيء على ما انتهى إليه من النقصان بسبعي الشخص
الذي اعتبر به عند الزوال.