responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 376

وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت ، وفي قول يعيد الصلاة. أما لو سكت في خلال القراءة لا بنيّة القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضي في صلاته.

السلام ، والحمد عند العطسة ، وتسميت العاطس ، ونحو ذلك. ولا ريب فيه ، وهو مؤيد لما ذكرناه من عدم فوات الموالاة بمجرد قراءة شي‌ء في خلال السورة من غيرها.

قوله : ( وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت ، وفي قول يعيد الصلاة ).

أي : وكذا يستأنف القراءة لو نوى قطعها وسكت. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في نية القطع بين أن ينوي قطعها أبدا أو بنية العود ، وفي السكوت بين الطويل والقصير ، وهو مشكل على إطلاقه.

والقول بإعادة الصلاة بذلك للشيخ في المبسوط [١] ، مع أنه ذهب فيه إلى عدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافي [٢] ، واعتذر عنه في الذكرى بأن المبطل هنا نية القطع مع القطع ، فهو في الحقيقة نية المنافي مع فعله [٣]. وهو غير جيد ، لأن السكوت بمجرده ( غير مبطل للصلاة إذا لم يخرج به عن كونه مصلّيا.

والأصح أن قطع القراءة بالسكوت ) [٤] غير مبطل لها ، سواء حصل معه نية القطع أم لا ، إلاّ أن يخرج بالسكوت عن كونه قارئا فتبطل القراءة ، أو مصلّيا فتبطل الصلاة. ولو نوى القطع لا بنية العود فهو في معنى نية قطع الصلاة وقد تقدم الكلام فيه [٥].

قوله : ( أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضي في صلاته ).


[١] المبسوط ١ : ١٠٥.

[٢] المبسوط ١ : ١٠٢.

[٣] الذكرى : ١٨٨.

[٤] ما بين القوسين ليس في « م ».

[٥] في ص ٢١٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست