وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت ، وفي قول يعيد الصلاة. أما
لو سكت في خلال القراءة لا بنيّة القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضي في صلاته.
السلام ، والحمد
عند العطسة ، وتسميت العاطس ، ونحو ذلك. ولا ريب فيه ، وهو مؤيد لما ذكرناه من عدم
فوات الموالاة بمجرد قراءة شيء في خلال السورة من غيرها.
قوله
: ( وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت ، وفي قول يعيد الصلاة ).
أي : وكذا يستأنف
القراءة لو نوى قطعها وسكت. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في نية القطع بين أن
ينوي قطعها أبدا أو بنية العود ، وفي السكوت بين الطويل والقصير ، وهو مشكل على
إطلاقه.
والقول بإعادة
الصلاة بذلك للشيخ في المبسوط [١] ، مع أنه ذهب فيه إلى عدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافي [٢] ، واعتذر عنه في
الذكرى بأن المبطل هنا نية القطع مع القطع ، فهو في الحقيقة نية المنافي مع فعله [٣]. وهو غير جيد ،
لأن السكوت بمجرده ( غير مبطل للصلاة إذا لم يخرج به عن كونه مصلّيا.
والأصح أن قطع
القراءة بالسكوت ) [٤] غير مبطل لها ، سواء حصل معه نية القطع أم لا ، إلاّ أن
يخرج بالسكوت عن كونه قارئا فتبطل القراءة ، أو مصلّيا فتبطل الصلاة. ولو نوى
القطع لا بنية العود فهو في معنى نية قطع الصلاة وقد تقدم الكلام فيه [٥].
قوله
: ( أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضي في صلاته
).