responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 374

______________________________________________________

ولو تعلّق به لجاز ، سواء قصد به الدعاء أم لا ، لأن عدم القصد بالدعاء لا يخرجه عن كونه دعاء.

قال المصنف في المعتبر : ويمكن أن يقال بالكراهة [١]. ويحتج بما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين ، قال : « ما أحسنها ، واخفض الصوت بها » [٢].

ويتوجه عليه أن هذه الرواية لا تعطي ما ذكره من الكراهة ، بل هي دالة على نقيضه ، فإن أقل مراتب الاستحسان : الاستحباب ، مع أن راويها وهو جميل روى النهي أيضا. والأولى حمل هذه الرواية على التقية ، لموافقتها لمذهب العامة ، وتشهد له صحيحة معاوية بن وهب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقول : آمين إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال : « هم اليهود والنصارى » [٣] فإن عدوله عليه‌السلام عن الجواب إلى تفسير الآية قرينة على ذلك.

وقد ظهر من ذلك كله : أن الأجود التحريم دون الإبطال وإن كان القول بالكراهة محتملا ، لقصور الروايتين عن إثبات التحريم من حيث السند ، وكثرة استعمال النهي في الكراهة خصوصا مع مقابلته بأمر الندب.

واعلم : أن المصنف في المعتبر [٤] ، والعلاّمة في جملة من كتبه [٥] استدلا على أن التأمين مبطل للصلاة بأن معناها : اللهم استجب ، ولو نطق بذلك‌


[١] المعتبر ٢ : ١٨٦.

[٢] التهذيب ٢ : ٧٥ ـ ٢٧٧ ، الإستبصار ١ : ٣١٨ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٤ : ٧٥٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٧ ح ٥.

[٣] التهذيب ٢ : ٧٥ ـ ٢٧٨ ، الإستبصار ١ : ٣١٩ ـ ١١٨٨ ، الوسائل ٤ : ٧٥٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٧ ح ٢.

[٤] المعتبر ٢ : ١٨٥.

[٥] نهاية الأحكام ١ : ٤٦٦ ، والتذكرة ١ : ١١٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست