ولو تعلّق به لجاز ، سواء قصد به الدعاء أم لا ، لأن عدم القصد
بالدعاء لا يخرجه عن كونه دعاء.
قال المصنف في
المعتبر : ويمكن أن يقال بالكراهة [١]. ويحتج بما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ
فاتحة الكتاب : آمين ، قال : « ما أحسنها ، واخفض الصوت بها » [٢].
ويتوجه عليه أن
هذه الرواية لا تعطي ما ذكره من الكراهة ، بل هي دالة على نقيضه ، فإن أقل مراتب
الاستحسان : الاستحباب ، مع أن راويها وهو جميل روى النهي أيضا. والأولى حمل هذه
الرواية على التقية ، لموافقتها لمذهب العامة ، وتشهد له صحيحة معاوية بن وهب قال
، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقول : آمين إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا
الضالين فقال : « هم اليهود والنصارى » [٣] فإن عدوله عليهالسلام عن الجواب إلى تفسير الآية قرينة على ذلك.
وقد ظهر من ذلك
كله : أن الأجود التحريم دون الإبطال وإن كان القول بالكراهة محتملا ، لقصور
الروايتين عن إثبات التحريم من حيث السند ، وكثرة استعمال النهي في الكراهة خصوصا
مع مقابلته بأمر الندب.
واعلم : أن المصنف
في المعتبر [٤] ، والعلاّمة في جملة من كتبه [٥] استدلا على أن التأمين
مبطل للصلاة بأن معناها : اللهم استجب ، ولو نطق بذلك