وأما أن آمين من
كلام الآدميين لأنها اسم للدعاء وليست دعاء فلتوجه المنع إلى ذلك ، بل الظاهر أنها
دعاء كقولك : اللهم استجب ، وقد صرح بذلك المحقق نجم الأئمة الرّضي ـ رضياللهعنه ـ فقال : وليس ما
قال بعضهم إن صه مثلا اسم للفظ اسكت الذي هو دال على معنى الفعل ، فهو [١] علم للفظ الفعل
لا لمعناه بشيء ، لأن العربي القحّ ربما يقول : صه ، مع أنه ربما لا يخطر في باله
لفظ اسكت وربما لم يسمعه أصلا ، ولو قلت : إنه اسم لا صمت ، أو امتنع ، أو كف عن
الكلام ، أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى لصح ، فعلمنا منه أن المقصود المعنى لا
اللفظ [٢]. انتهى.
وأما الروايتان
فمع سلامة سندهما إنما تضمنتا النهي عن هذا اللفظ فيكون محرّما ، ولا يلزم من ذلك
كون مبطلا للصلاة ، لأن النهي إنما يفسد العبادة إذا توجه إليها أو إلى جزء منها
أو شرط لها ، وهو هنا إنما توجه إلى أمر خارج عن العبادة فلا يقتضي فسادها.
ونقل عن السيد ابن
زهرة أنه احتج على الإبطال بأن قول آمين عمل كثير خارج عن الصلاة ، وبأنه إنما
يكون على أثر دعاء تقدّمه ، والقاري لا يجب عليه قصد الدعاء مع القراءة فلا معنى
لها حينئذ ، وإذا انتفى جوازها عند عدم القصد انتفى عند قصد القراءة والدعاء ، لأن
أحدا لم يفرق بينهما [٣].
ويتوجه على الأول
: منع كون التأمين فعلا كثيرا ، فإنه دعوى مجردة عن الدليل.
وعلى الثاني : أن
الدعاء بالاستجابة لا يقتضي أن يكون متعلقا بما قبله ،