responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 370

وفي البواقي بطوال السّور ، ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلوّ ، وكذا الشهادتين استحبابا ، وإذا مرّ المصلي بآية رحمة سألها ، أو آية نقمة استعاذ منها.

______________________________________________________

قلت : الأولى في الجمع ما ذكره ـ رحمه‌الله ـ أولا ، لأن الجمع بين السورتين خروج عن المنصوص ، وحمل صلاة الليل على الركعتين المتقدمتين عليها خلاف الظاهر ، وما ذكره ـ رحمه‌الله ـ آخرا من انتفاء الإشكال إن جعلت قراءة الجحد في الثانية غير جيد ، لأن المروي قراءة التوحيد ثلاثين مرة في كل من الركعتين كما تقدم ، فالإشكال بحاله.

قوله : ( ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو ، وكذا الشهادتين استحبابا ).

هذا الحكم موضع وفاق بين العلماء. والمستند فيه ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول » [١] ويؤيده أن المأموم لا قراءة عليه وإنما وظيفته الاستماع فاستحب للإمام إسماعه تحصيلا للغرض المطلوب منه.

وإنما قيد استحباب الجهر بعدم العلو ، لظاهر قوله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) [٢] ولما رواه الكليني ـ رحمه‌الله ـ عن عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال : « ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) [٣] ولا يخفى أن المتصف بالاستحباب في الجهر بالقراءة عند من أوجبه القدر الزائد على ما يتحقق به أصل الجهر.

قوله : ( وإذا مرّ بآية رحمة سألها ، أو بآية نقمة استعاذ منها ).


[١] التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٧٠ ، الوسائل ٥ : ٤٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٣.

[٢] الإسراء : ١١٠.

[٣] الكافي ٣ : ٣١٧ ـ ٢٧ ، الوسائل ٤ : ٧٧٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٣ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست