وفي البواقي بطوال
السّور ، ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلوّ ، وكذا الشهادتين
استحبابا ، وإذا مرّ المصلي بآية رحمة سألها ، أو آية نقمة استعاذ منها.
قلت : الأولى في
الجمع ما ذكره ـ رحمهالله ـ أولا ، لأن الجمع بين السورتين خروج عن المنصوص ، وحمل
صلاة الليل على الركعتين المتقدمتين عليها خلاف الظاهر ، وما ذكره ـ رحمهالله ـ آخرا من انتفاء
الإشكال إن جعلت قراءة الجحد في الثانية غير جيد ، لأن المروي قراءة التوحيد
ثلاثين مرة في كل من الركعتين كما تقدم ، فالإشكال بحاله.
قوله
: ( ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو ، وكذا الشهادتين استحبابا ).
هذا الحكم موضع
وفاق بين العلماء. والمستند فيه ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ينبغي
للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول »
[١] ويؤيده أن المأموم لا قراءة عليه وإنما وظيفته الاستماع فاستحب للإمام إسماعه
تحصيلا للغرض المطلوب منه.
وإنما قيد استحباب
الجهر بعدم العلو ، لظاهر قوله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ
بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها )[٢] ولما رواه الكليني ـ رحمهالله ـ عن عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : على الإمام أن
يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال : « ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى ( وَلا
تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها )[٣] ولا يخفى أن المتصف بالاستحباب في الجهر بالقراءة عند من
أوجبه القدر الزائد على ما يتحقق به أصل الجهر.
قوله
: ( وإذا مرّ بآية رحمة سألها ، أو بآية نقمة استعاذ منها ).
[١] التهذيب ٣ : ٤٩
ـ ١٧٠ ، الوسائل ٥ : ٤٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٣.