responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 368

وفي نوافل النهار بالسور القصار ويسرّ بها ، وفي الليل بالطوال ويجهر بها ، ومع ضيق الوقت يخفف ، وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة ، ولو بدأ فيها بسورة التوحيد جاز ،

______________________________________________________

وأما استحباب قراءتهما في العصر فيدل عليه مرفوعة حريز وربعي المتقدمة [١] ، وهي ضعيفة بالإرسال إلاّ أن هذا المقام يكفي فيه مثل ذلك.

قوله : ( وفي نوافل النهار بالسور القصار ويسر بها ، وفي الليل بالطوال ويجهر بها ).

أما استحباب الإجهار في نوافل الليل والإخفات في نوافل النهار فقال في المعتبر : إنه قول علمائنا أجمع [٢] ويدل عليه ما رواه الحسن بن عليّ بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « السنّة في صلاة النهار الإخفات ، والسنّة في صلاة الليل الإجهار » [٣].

قال المصنف : والرواية وإن كانت ضعيفة السند مرسلة لكن عمل الأصحاب على ذلك.

وأما استحباب قراءة السور القصار في نوافل النهار ، والطوال في نوافل الليل فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه ، وربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى صحيحة محمد بن القاسم ، قال : سألت عبدا صالحا هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال : « ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلاّ بسورة سورة » [٤].

قوله : ( وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة ، ولو بدأ بسورة التوحيد جاز ).


[١] في ص ٣٦٥.

[٢] المعتبر ٢ : ١٨٤.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٨٩ ـ ١١٦١ ، الإستبصار ١ : ٣١٣ ـ ١١٦٥ ، الوسائل ٤ : ٧٥٩ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٢ ح ٢.

[٤] التهذيب ٢ : ٧٣ ـ ٢٦٩ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٨ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست