والمعتمد استحباب
قراءتهما في الجمعة خاصة ، لما رواه الشيخ ( في الصحيح ) [١] عن محمد بن مسلم
قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : القراءة في الصلاة فيها شيء موقت؟ قال : « لا ، إلاّ في
الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين » [٢] والأمر المستفاد من الجملة الخبرية هنا محمول على
الاستحباب كما يدل عليه صحيحة عليّ بن يقطين : قال : سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام عن الرجل يقرأ في
صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ، قال : « لا بأس بذلك » [٣] وصحيحة عبد الله
بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول في صلاة الجمعة : « لا بأس بأن تقرأ
فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا » [٤].
وأما الاستحباب في
صلاة الظهر فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه ، نعم روى عمر بن يزيد في الحسن
قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في
سفر أو حضر » [٥]والثابت في السفر إنما هو الظهر لا الجمعة.
قال الشيخ في
التهذيب : المراد بهذا الخبر الترغيب ، واستدل على ذلك برواية عليّ بن يقطين ، قال
: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : « اقرأ فيهما بقل
هو الله أحد » [٦] وهو حسن.