وقراءة سورة بعد
الحمد في النوافل ، وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار كالقدر والجحد ،
وفي العشاء بالأعلى والطارق وما شاكلهما ، وفي الصبح بالمدثر والمزمل وما ماثلهما.
وروى علي بن جعفر
في الصحيح ، عن أخيه موسى عليهالسلام : في الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد
، قال : « إن شاء قرأ في نفس واحد وإن شاء غيره » [١].
قوله
: ( وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل ).
استحباب قراءة
السورة بعد الحمد في النوافل مجمع عليه بين العلماء ، قاله في المعتبر [٢].
وتجوز الزيادة
فيها على السورة الواحدة ، لقوله عليهالسلام في رواية ابن أبي يعفور : « لا بأس أن تجمع في النافلة من
السور ما شئت » [٣] وروى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن القاسم ، قال : سألت
عبدا صالحا ، هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال : « ما كان
في صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلاّ
بسورة سورة » [٤].
قوله
: ( وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار كالقدر والجحد ، وفي العشاء
بالأعلى والطارق ، وما شاكلهما ، وفي الصبح بالمدثر والمزمل وما ماثلهما ).
المشهور بين
الأصحاب أنه يستحب القراءة في الصلاة بسور المفصل [٥] ،
[١] التهذيب ٢ : ٢٩٦
ـ ١١٩٣ ، قرب الإسناد : ٩٣ ، الوسائل ٤ : ٧٨٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٦ ح ١ ،
البحار ١٠ : ٢٧٦.