responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 362

وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل ، وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار كالقدر والجحد ، وفي العشاء بالأعلى والطارق وما شاكلهما ، وفي الصبح بالمدثر والمزمل وما ماثلهما.

______________________________________________________

وروى علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليه‌السلام : في الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد ، قال : « إن شاء قرأ في نفس واحد وإن شاء غيره » [١].

قوله : ( وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل ).

استحباب قراءة السورة بعد الحمد في النوافل مجمع عليه بين العلماء ، قاله في المعتبر [٢].

وتجوز الزيادة فيها على السورة الواحدة ، لقوله عليه‌السلام في رواية ابن أبي يعفور : « لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت » [٣] وروى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن القاسم ، قال : سألت عبدا صالحا ، هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال : « ما كان في صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلاّ بسورة سورة » [٤].

قوله : ( وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار كالقدر والجحد ، وفي العشاء بالأعلى والطارق ، وما شاكلهما ، وفي الصبح بالمدثر والمزمل وما ماثلهما ).

المشهور بين الأصحاب أنه يستحب القراءة في الصلاة بسور المفصل [٥] ،


[١] التهذيب ٢ : ٢٩٦ ـ ١١٩٣ ، قرب الإسناد : ٩٣ ، الوسائل ٤ : ٧٨٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٦ ح ١ ، البحار ١٠ : ٢٧٦.

[٢] المعتبر ٢ : ١٨١.

[٣] التهذيب ٢ : ٧٣ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٨ ح ٧.

[٤] التهذيب ٢ : ٧٣ ـ ٢٦٩ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٨ ح ٤.

[٥] قيل : سمي به لكثرة ما يقع فيه من فصول التسمية بين السور ، وقيل : لقصر سوره ـ مجمع البحرين ٥ : ٤٤١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست