responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 354

ولا ما يفوت الوقت بقراءته ، ولا أن يقرن بين سورتين ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

ذكر رجع إلى غيرها وإن تجاوز النصف ، ولو لم يذكر حتى قرأ السجدة أومأ لها ثم قضاها بعد الصلاة [١].

وكلا الحكمين مشكل : أما الأول فلإطلاق الأخبار المانعة من جواز العدول من سورة إلى أخرى بعد تجاوز النصف [٢].

وأما الثاني فلفورية السجود ، وانتفاء الدليل على سقوطه بالإيماء ، مع صراحة الأخبار المتقدمة في وجوب إيقاعه في أثناء الصلاة [٣].

قوله : ( ولا ما يفوت الوقت بقراءته ).

لأن اللازم منه الإخلال بالصلاة أو بعضها حتى يخرج الوقت عمدا ، وهو غير جائز. لكن لا يخفى أن ذلك إنما يتم إذا قلنا بوجوب السورة وحرمنا الزائد ، وإن أجزنا أحدهما لم يتجه المنع.

قوله : ( ولا أن يقرن بين سورتين ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه ).

اختلف الأصحاب في القران بين السورتين في الفرائض. فقال الشيخ في النهاية والمبسوط : إنه غير جائز [٤]. بل قال في النهاية : إنه مفسد للصلاة. وقال في الاستبصار : إنه مكروه [٥]. واختاره ابن إدريس [٦] ، وسائر المتأخرين [٧] ، وهو المعتمد.


[١] المسالك ١ : ٣٠.

[٢] الوسائل ٤ : ٧٧٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٦.

[٣] في ص ٢٥٢.

[٤] النهاية : ٧٦ ، والمبسوط ١ : ٣٠٧.

[٥] الاستبصار ١ : ٣١٧.

[٦] السرائر : ٤٥.

[٧] منهم المحقق الحلي في المعتبر ٢ : ١٧٤ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٨١ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٩٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست