الصلاة متعمدا إن
أمرناه به. ولا يخفى أن هذا ـ مع ابتنائه على وجوب إكمال السورة وتحريم القران ـ إنما
يتم إذا قلنا بفورية السجود مطلقا ، وأن زيادة السجدة مبطلة كذلك ، وكل هذه
المقدمات لا يخلو من نظر.
واستدلوا عليه
أيضا بما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإن
السجود زيادة في المكتوبة » [١] وفي الطريق القاسم بن عروة وهو مجهول ، وعبد الله بن بكير
وهو فطحي.
وبإزائها أخبار
كثيرة دالة بظاهرها على الجواز ، كحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن
الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : « يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم
يركع ويسجد » [٢].
وصحيحة محمد عن
أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ، قال : « يسجد
إذا ذكر إذا كانت من العزائم » [٣].
وصحيحة علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف
يصنع؟ قال : « يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم » [٤].
ويمكن الجمع بينها
وبين رواية زرارة المتقدمة بحملها على الكراهة. كما تشهد به رواية علي بن جعفر :
إنه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن الرجل يقرأ
[١] التهذيب ٢ : ٩٦
ـ ٣٦١ ، الوسائل ٤ : ٧٧٩ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٣١٨
ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٧ ، الإستبصار ١ : ٣١٩ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٤ : ٧٧٧ أبواب
القراءة في الصلاة ب ٣٧ ح ١.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٢
ـ ١١٧٦ ، الوسائل ٤ : ٧٧٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٩ ح ١.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٩٣
ـ ١١٧٨ ، قرب الإسناد : ٩٤ ، الوسائل ٤ : ٧٨٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ٥.