فقل : كذا وكذا.
أو يقال : إنها ناهية ، والنهي إنما توجه إلى القراءة مع اعتقاد أن غير القراءة لا
يجوز ، كما ذكره الشيخ في الإستبصار.
وبالجملة فهذه
رواية واحدة فلا تترك لأجلها الأخبار المستفيضة السليمة السند المؤيدة بعمل
الأصحاب.
قوله
: ( وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان
التعلم للمختار ، وقيل : لا يجب ، والأول أحوط ).
لا خلاف بين
الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقا ، وفي الفرائض في حال
الاضطرار ، كالخوف ، ومع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة خرج الوقت ، ومع عدم إمكان
التعلم.
وإنما الخلاف في
وجوب السورة مع السعة ، والاختيار ، وإمكان التعلم. فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في كتابي
الحديث [١] ، والسيد المرتضى [٢] ، وابن أبي عقيل [٣] ، وابن إدريس [٤] بالوجوب. وقال ابن الجنيد [٥] وسلار [٦] ، والشيخ في
النهاية [٧] ، والمصنف في المعتبر [٨] بالاستحباب ، ومال إليه في المنتهى [٩] ، وهو متجه.