responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 347

وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعلم للمختار ، وقيل : لا يجب ، والأول أحوط.

______________________________________________________

فقل : كذا وكذا. أو يقال : إنها ناهية ، والنهي إنما توجه إلى القراءة مع اعتقاد أن غير القراءة لا يجوز ، كما ذكره الشيخ في الإستبصار.

وبالجملة فهذه رواية واحدة فلا تترك لأجلها الأخبار المستفيضة السليمة السند المؤيدة بعمل الأصحاب.

قوله : ( وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعلم للمختار ، وقيل : لا يجب ، والأول أحوط ).

لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقا ، وفي الفرائض في حال الاضطرار ، كالخوف ، ومع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة خرج الوقت ، ومع عدم إمكان التعلم.

وإنما الخلاف في وجوب السورة مع السعة ، والاختيار ، وإمكان التعلم. فقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في كتابي الحديث [١] ، والسيد المرتضى [٢] ، وابن أبي عقيل [٣] ، وابن إدريس [٤] بالوجوب. وقال ابن الجنيد [٥] وسلار [٦] ، والشيخ في النهاية [٧] ، والمصنف في المعتبر [٨] بالاستحباب ، ومال إليه في المنتهى [٩] ، وهو متجه.


[١] التهذيب ٢ : ٧١ ، والاستبصار ١ : ٣١٤.

[٢] الانتصار : ٤٤.

[٣] نقله عنه في المختلف : ٩١.

[٤] السرائر : ٤٦.

[٥] نقله عنه في المختلف : ٩١.

[٦] المراسم : ٦٩.

[٧] النهاية : ٧٥.

[٨] المعتبر ٢ : ١٧٣‌

[٩] المنتهى ١ : ٢٧٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست