قوله
: ( والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار ، إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبّح ،
والأفضل للإمام القراءة ).
أما ثبوت التخيير
للمصلي بين الحمد والتسبيح في كل ثالثة ورابعة فهو قول علمائنا أجمع ، والنصوص
الواردة به مستفيضة [١].
والمشهور بين
الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين ناسي القراءة في الركعتين الأولتين وغيره ، لعموم
الروايات الدالة على التخيير ، وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت :
الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم
يقرأ ، قال : « أتم الركوع والسجود؟ » قلت : نعم ، قال : « إني أكره أن أجعل آخر
صلاتي أولها » [٢].
وقال الشيخ في
الخلاف [٣] : من نسي القراءة في الأولتين يتعين عليه قراءة الحمد في
الأخيرتين ، لعموم قوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » [٤] وهو محمول على
العامد ، لقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم : « ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته
ولا شيء عليه » [٥].
واختلف الأصحاب في
أن الأفضل للمصلي القراءة أو التسبيح. فقال الشيخ في الاستبصار : إن الأفضل للإمام
القراءة ، وإنهما متساويان بالنسبة إلى المنفرد [٦].