responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 344

والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار ، إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبّح ، والأفضل للإمام القراءة.

______________________________________________________

قوله : ( والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار ، إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبّح ، والأفضل للإمام القراءة ).

أما ثبوت التخيير للمصلي بين الحمد والتسبيح في كل ثالثة ورابعة فهو قول علمائنا أجمع ، والنصوص الواردة به مستفيضة [١].

والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين ناسي القراءة في الركعتين الأولتين وغيره ، لعموم الروايات الدالة على التخيير ، وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ ، قال : « أتم الركوع والسجود؟ » قلت : نعم ، قال : « إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها » [٢].

وقال الشيخ في الخلاف [٣] : من نسي القراءة في الأولتين يتعين عليه قراءة الحمد في الأخيرتين ، لعموم قوله عليه‌السلام : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » [٤] وهو محمول على العامد ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة محمد بن مسلم : « ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شي‌ء عليه » [٥].

واختلف الأصحاب في أن الأفضل للمصلي القراءة أو التسبيح. فقال الشيخ في الاستبصار : إن الأفضل للإمام القراءة ، وإنهما متساويان بالنسبة إلى المنفرد [٦].


[١] الوسائل ٤ : ٧٨١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢.

[٢] التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٧١ ، الإستبصار ١ : ٣٥٤ ـ ١٣٣٧ ، السرائر : ٤٨٤ ، الوسائل ٤ : ٧٧٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٠ ح ١.

[٣] الخلاف ١ : ١١٧.

[٤] عوالي اللئالي ١ : ١٩٦ ـ ٢.

[٥] الكافي ٣ : ٣٤٧ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٦٩ ، الوسائل ٤ : ٧٦٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧ ح ٢.

[٦] الاستبصار ١ : ٣٢٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست