الحسن الصيقل ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف
يقرأ ويضع السراج قريبا منه؟ قال : « لا بأس » [١].
وإن انتفى الأمران
وعلم شيئا من الفاتحة وجب عليه الإتيان به إجماعا. وفي وجوب التعويض عن الفائت
قولان ، أصحهما العدم ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
وإن لم يعلم منها
شيئا فقد قطع المصنف ـ رحمهالله ـ بأنه يجب عليه قراءة ما تيسر من غيرها ، أو تهليل الله
وتكبيره وتسبيحه بقدر القراءة.
وقيل : إن الذكر
إنما يجزئ مع الجهل بقراءة الفاتحة وغيرها مطلقا [٢] ، وربما كان في
صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام دلالة عليه ، فإنه قال : « إن الله فرض من الصلاة الركوع
والسجود ، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام ولا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر
ويسبح ويصلي » [٣] ومقتضى الرواية الاجتزاء في التعويض بمطلق التكبير
والتسبيح. والأحوط اختيار ما يجزئ في الأخيرتين ، ولا يتعين كونه بقدر الفاتحة كما
قطع به المصنف في المعتبر ، قال : وقولنا بقدر القراءة نريد به الاستحباب ، لأن
القراءة إذا سقطت لعدم القدرة سقطت توابعها ، وصار ما تيسر من الذكر والتسبيح
كافيا [٤].