responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 340

______________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : « لا يضره ولا بأس به » [١]. لأنا نجيب عنه بالحمل على حال التقية ، كما تدل عليه رواية زكريا بن إدريس القمي ، قال : سألت أبا الحسن الأول عليه‌السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : « لا يجهر » [٢].

وهل هي آية من كل سورة؟ قال الشيخ في المبسوط والخلاف : نعم [٣]. وبه قطع عامة المتأخرين.

وقال ابن الجنيد : هي من غيرها افتتاح لها [٤] ، وربما كان مستنده صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة ، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال : « نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك » [٥] وصحيحة عبيد الله بن علي وأخيه محمد بن علي الحلبيين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : « نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا » فقالا : أفيقرأها مع السورة الأخرى؟ فقال : « لا » [٦].

وأجاب عنهما الشيخ في التهذيب بالحمل على من كان في صلاة النافلة وقد‌


[١] التهذيب ٢ : ٦٨ ـ ٢٤٧ ، الإستبصار ١ : ٣١٢ ـ ١١٥٩ ، الوسائل ٤ : ٧٤٩ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٢ ح ٥.

[٢] التهذيب ٢ : ٦٨ ـ ٢٤٨ ، الإستبصار ١ : ٣١٢ ـ ١١٦٠ ، الوسائل ٤ : ٧٤٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٢ ح ١.

[٣] المبسوط ١ : ١٠٥ ، الخلاف ١ : ١١٢.

[٤] نقله عنه في الذكرى : ١٨٦.

[٥] التهذيب ٢ : ٦٩ ـ ٢٥٠ ، الإستبصار ١ : ٣١٣ ـ ١١٦٢ ، الوسائل ٤ : ٧٤٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٢ ح ٣.

[٦] التهذيب ٢ : ٦٨ ـ ٢٤٩ ، الإستبصار ١ : ٣١٢ ـ ١١٦١ ، الوسائل ٤ : ٧٤٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٢ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست