responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 338

______________________________________________________

المراد بالإعراب ما يشمل حركات البناء توسعا. وصرح المصنف بأنه لا‌ فرق في بطلان الصلاة بالإخلال بالإعراب بين كونه مغيرا للمعنى ، ككسر كاف إياك ، وضم تاء أنعمت ، أو غير مغير كضم هاء الله ، لأن الإعراب كيفية للقراءة ، فكما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالإعراب المتلقى عن صاحب الشرع ، وقال : إن ذلك قول علمائنا أجمع [١].

وحكي عن بعض الجمهور أنه لا يقدح في الصحة الإخلال بالإعراب الذي لا يغير المعنى ، لصدق القراءة معه ، وهو منسوب إلى المرتضى في بعض مسائله [٢] ، ولا ريب في ضعفه.

ولا يخفى أن المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن ، لا ما وافق العربية ، لأن القراءة سنة متبعة. وقد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع. وحكى في الذكرى عن بعض الأصحاب أنه منع من قراءة أبي جعفر ، ويعقوب ، وخلف ، وهي كمال العشر. ثم رجح الجواز لثبوت تواترها كتواتر السبع [٣].

قال المحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ بعد نقل ذلك : وهذا لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد ، فتجوز القراءة بها [٤]. وهو غير جيد ، لأن ذلك رجوع عن اعتبار التواتر.

وقد نقل جدي ـ قدس‌سره ـ عن بعض محققي القراء أنه أفرد كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كلّ طبقة ، وهم يزيدون عما يعتبر في التواتر [٥].


[١] المعتبر ٢ : ١٦٧.

[٢] رسائل السيد المرتضى ٢ : ٣٨٧.

[٣] الذكرى : ١٨٧.

[٤] جامع المقاصد ١ : ١١٢.

[٥] روض الجنان : ٢٦٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست