المراد بالإعراب
ما يشمل حركات البناء توسعا. وصرح المصنف بأنه لا فرق في بطلان الصلاة بالإخلال
بالإعراب بين كونه مغيرا للمعنى ، ككسر كاف إياك ، وضم تاء أنعمت ، أو غير مغير
كضم هاء الله ، لأن الإعراب كيفية للقراءة ، فكما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان
بالإعراب المتلقى عن صاحب الشرع ، وقال : إن ذلك قول علمائنا أجمع [١].
وحكي عن بعض
الجمهور أنه لا يقدح في الصحة الإخلال بالإعراب الذي لا يغير المعنى ، لصدق
القراءة معه ، وهو منسوب إلى المرتضى في بعض مسائله [٢] ، ولا ريب في
ضعفه.
ولا يخفى أن
المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن ، لا ما وافق العربية ، لأن القراءة
سنة متبعة. وقد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع. وحكى في
الذكرى عن بعض الأصحاب أنه منع من قراءة أبي جعفر ، ويعقوب ، وخلف ، وهي كمال
العشر. ثم رجح الجواز لثبوت تواترها كتواتر السبع [٣].
قال المحقق الشيخ
علي ـ رحمهالله ـ بعد نقل ذلك : وهذا لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد ، فتجوز القراءة
بها [٤]. وهو غير جيد ، لأن ذلك رجوع عن اعتبار التواتر.
وقد نقل جدي ـ قدسسره ـ عن بعض محققي
القراء أنه أفرد كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كلّ طبقة ،
وهم يزيدون عما يعتبر في التواتر [٥].