responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 336

وهي واجبة ، ويتعيّن بالحمد في كل ثنائية ، وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية.

______________________________________________________

ويستفاد من هذه الرواية عدم ركنية القراءة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وادعى الشيخ فيه الإجماع [١]. وحكى في المبسوط عن بعض أصحابنا قولا بركنيتها [٢] ، وربما كان مستنده صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : « لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات » [٣].

ويجاب بالحمل على العامد جمعا بين الأدلة.

قوله : ( وتتعين بالحمد في كل ثنائية ، وفي الأولين من كل رباعية وثلاثية ).

هذا قول علمائنا وأكثر العامة [٤] ، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع والتأسي الأخبار الكثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، ورواية أبي بصير. قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أمّ القرآن ، قال : « إن كان لم يركع فليعد أم القرآن » [٥] ورواية سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم ، ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات ، فإنه إذا ركع أجزأه » [٦].

وهل تتعين الفاتحة في النافلة؟ الأقرب ذلك ، لأن الصلاة كيفية متلقاة‌


[١] الخلاف ١ : ١١٤.

[٢] المبسوط ١ : ١٠٥.

[٣] الكافي ٣ : ٣١٧ ـ ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٧٣ ، الإستبصار ١ : ٣٥٤ ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ٤ : ٧٦٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧ ح ٤.

[٤] منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٥٥ ، ٥٥٦ ، والأشعري المكي في الفتوحات الربانية ٢ : ١٩٠ ، والشوكاني في نيل الأوطار ١ : ٢٣٠.

[٥] الكافي ٣ : ٣٤٧ ـ ٢ ، الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٨ ح ١.

[٦] التهذيب ٢ : ١٤٧ ـ ٥٧٤ ، الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٨ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست