ويستفاد من هذه
الرواية عدم ركنية القراءة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وادعى الشيخ فيه الإجماع [١]. وحكى في المبسوط
عن بعض أصحابنا قولا بركنيتها [٢] ، وربما كان مستنده صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن
الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : « لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها في جهر
أو إخفات » [٣].
ويجاب بالحمل على
العامد جمعا بين الأدلة.
قوله
: ( وتتعين بالحمد في كل ثنائية ، وفي الأولين من كل رباعية وثلاثية ).
هذا قول علمائنا
وأكثر العامة [٤] ، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع والتأسي الأخبار الكثيرة ،
كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، ورواية أبي بصير. قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أمّ
القرآن ، قال : « إن كان لم يركع فليعد أم القرآن » [٥] ورواية سماعة قال
: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل : أستعيذ
بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم ، ثم ليقرأها ما دام لم يركع
فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات ، فإنه إذا ركع أجزأه » [٦].
وهل تتعين الفاتحة
في النافلة؟ الأقرب ذلك ، لأن الصلاة كيفية متلقاة