responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 334

كالقائم يعجز فيقعد ، أو القاعد يعجز فيضطجع ، أو المضطجع يعجز فيستلقي. وكذا بالعكس. ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه ، فإن لم يقدر أومأ.

والمسنون في هذا الفصل شيئان : أن يتربّع المصلي قاعدا في حال قراءته ، ويثني رجليه في حال ركوعه.

______________________________________________________

القراءة في حال انتقاله إلى المرتبة العليا ، لإمكان الإتيان بالقراءة في حال القيام فيجب.

وقيل : يجب عليه ترك القراءة في الحالين إلى أن يطمئن ، لأن الاستقرار شرط مع القدرة [١]. وهو حسن.

قوله : ( وكذا بالعكس ).

أي يجب على العاجز الانتقال إلى الحالة العليا إذا تجددت قدرته إلى أن يبلغ أعلى المراتب أعني القيام مستقلا ( مستقرا ) [٢] ولا يعد انتقاله فعلا كثيرا لأنه من أفعال الصلاة.

قوله : ( والمسنون في هذا الفصل شيئان : أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته ، ويثني رجليه في حال ركوعه ).

هذا قول علمائنا [٣] ، وأكثر العامة [٤] ، ويدل عليه صحيحة حمران بن أعين ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : « كان أبي عليه‌السلام إذا صلى جالسا تربع ، وإذا ركع ثنى رجليه » [٥].


[١] كما في الذكرى : ١٨٢.

[٢] ليست في « س ».

[٣] في « ح » زيادة : أجمع.

[٤] منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١ : ٨٠٨ ، ٨١٢ ، والغمراوي في السراج والوهاج : ٤٢.

[٥] الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٩ ، التهذيب ٢ : ١٧١ ـ ٦٧٩ ، الوسائل ٤ : ٧٠٣ أبواب القيام ب ١١ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست