القراءة في حال انتقاله
إلى المرتبة العليا ، لإمكان الإتيان بالقراءة في حال القيام فيجب.
وقيل : يجب عليه
ترك القراءة في الحالين إلى أن يطمئن ، لأن الاستقرار شرط مع القدرة [١]. وهو حسن.
قوله
: ( وكذا بالعكس ).
أي يجب على العاجز
الانتقال إلى الحالة العليا إذا تجددت قدرته إلى أن يبلغ أعلى المراتب أعني القيام
مستقلا ( مستقرا ) [٢] ولا يعد انتقاله فعلا كثيرا لأنه من أفعال الصلاة.
قوله
: ( والمسنون في هذا الفصل شيئان : أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته ، ويثني
رجليه في حال ركوعه ).
هذا قول علمائنا[٣] ، وأكثر العامة [٤] ، ويدل عليه
صحيحة حمران بن أعين ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « كان أبي عليهالسلام إذا صلى جالسا تربع ، وإذا ركع ثنى رجليه » [٥].