responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 329

والقاعد إذا تمكن من القيام للركوع وجب ،

______________________________________________________

رواية سليمان المروزي قال ، قال الفقيه عليه‌السلام : « المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما » [١] وهي ضعيفة السند بجهالة الراوي ، وما تضمنته من التحديد غير مطابق للاعتبار ، فإن المصلي قد يتمكن أن يقوم بقدر صلاته ولا يتمكن من المشي بقدر زمانها ، وقد يتمكن من المشي ولا يتمكن من الوقوف. وربما كان ذلك كناية عن العجز عن القيام.

وكيف كان ، فالأصح عدم جواز الجلوس إلاّ مع العجز عن القيام بمعنى المشقة اللازمة منه ، لأصالة عدم سقوط التكليف بالقيام إلاّ مع العجز عنه. ويؤيده حسنة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ما حدّ المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ قال : « إن الرجل ليوعك [٢] ويحرج ، ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم » [٣].

والأقرب تقديم الجلوس على القيام ماشيا ، لتوقف العبادة على النقل ، والمنقول هو الجلوس ، ولأنه أقرب إلى حالة الصلاة من الاضطراب.

ورجح الشارح ـ قدس‌سره ـ تقديم القيام ماشيا ، لأنه إنما يفوت معه وصف من أوصاف القيام وهو الاستقرار ، والجلوس يفوت معه أصل القيام ، وفوات الوصف أولى من فوات الأصل بالكلية [٤]. وجوابه معلوم مما قررناه.

قوله : ( والقاعد إذا تمكن من القيام للركوع وجب ).

أي وجب القيام إلى الهوي ليركع عن قيام ، فإن القدر المتصل بالركوع من القيام ركن كما سبق ، فيجب الإتيان به مع القدرة حتى لو ركع ساهيا مع‌


[١] التهذيب ٣ : ١٧٨ ـ ٤٠٢ ، الوسائل ٤ : ٦٩٩ أبواب القيام ب ٦ ح ٤.

[٢] أي : يحمّ ، والوعك : الحمّى وقيل : ألمها ـ مجمع البحرين ٥ : ٢٩٨.

[٣] الكافي ٣ : ٤١٠ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٧٧ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ٤ : ٦٩٨ أبواب القيام ب ٦ ح ٣.

[٤] المسالك ١ : ٢٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست