والأقرب وجوب
الاعتماد على الرجلين معا في القيام ، ولا يجوز تباعدهما بما يخرج به عن حدّه ،
ولا الانحناء ، ولا الميل إلى أحد الجانبين. ولا يخل بالانتصاب إطراق الرأس وإن
كان الأفضل إقامة النحر ، لقوله عليهالسلام في مرسلة حريز : « النحر : الاعتدال في القيام أن يقيم
صلبه ونحره » [٢].
قوله
: ( ولو قدر على القيام بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته ).
سواء كان منتصبا
أم منحنيا ، مستقلا أو معتمدا. وربما ظهر من إطلاق العبارة أن من أمكنه القيام
وعجز عن الركوع قائما أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام. وهو كذلك ، لأن الجلوس
مشروط بالعجز عن القيام فلا يجوز بدونه ، وعلى هذا فيجب عليه الإتيان بما قدر عليه
منهما ، فإن تعذر أومأ برأسه وإلاّ فبطرفه.
قوله
: ( وإلاّ صلى قاعدا ، وقيل : حدّ ذلك أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان صلاته ،
والأول أظهر ).
أي : وإن عجز عن
القيام أصلا صلى قاعدا.
وقيل : حدّ العجز
المسوغ للجلوس أن لا يقدر على المشي مقدار صلاته. وهذا القول منقول عن المفيد ـ رحمهالله ـ في بعض كتبه [٣]. وربما كان
مستنده