( وهو مدفوع بوجود
خاصتي الوجوب والندب في الحالين ) [٢].
قوله
: ( وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب ، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام
، وروي جوازا الاعتماد على الحائط مع القدرة ).
المراد من
الاستقلال هنا الإقلال ، بمعنى أن لا يكون معتمدا على شيء بحيث لو رفع السناد
لسقط. وقد قطع أكثر الأصحاب بوجوبه اختيارا ، للتأسي ، وقوله عليهالسلام في صحيحة ابن
سنان : « لا تستند بخمرك وأنت تصلي ، ولا تستند إلى جدار إلاّ أن تكون مريضا » [٣].
والرواية التي
أشار إليها المصنف ـ رحمهالله ـ هي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن
الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو
قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال : « لا بأس » [٤] ونحوه روى سعيد بن يسار [٥] ، وعبد الله بن
بكير [٦] عن الصادق عليهالسلام.
ونقل عن أبي
الصلاح أنه أخذ بظاهر هذه الأخبار ، وعدّ الاعتماد على ما
[٢] بدل ما بين
القوسين في « م » ، « س » ، « ح » : وهو استشكال ضعيف ، فإن القيام بعد إتمام
القراءة يجوز تركه لا إلى بدل فلا يكون واجبا ، واستمراره في حال القنوت مطلوب من
الشارع فيكون مستحبا. أما القيام في حال الإتيان بالمستحبات الواقعة قبل القراءة
وفي أثنائها فالظاهر وصفه بالوجوب.
[٣] التهذيب ٣ : ١٧٦
ـ ٣٩٤ ، الوسائل ٤ : ٧٠٢ أبواب القيام ب ١٠ ح ٢. وفيهما : لا تمسك بخمرك.
[٤] الفقيه ١ : ٢٣٧
ـ ١٠٤٥ ، التهذيب ٢ : ٣٢٦ ـ ١٣٣٩ ، قرب الإسناد : ٩٤ ، الوسائل ٤ : ٧٠١ أبواب
القيام ب ١٠ ح ١ ، بحار الأنوار ١ : ٢٧٥.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٢٧
ـ ١٣٤٠ ، الوسائل ٤ : ٧٠٢ أبواب القيام ب ١٠ ح ٣.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٢٧
ـ ١٣٤١ ، قرب الإسناد : ٧٩ ، الوسائل ٤ : ٧٠٢ أبواب القيام ب ١٠ ح ٤.