responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 324

وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه.

______________________________________________________

عليه‌السلام ، قال : « وإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستا » [١].

ويستحب للمأموم الإسرار ، لقوله عليه‌السلام : « ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول » [٢]. ويتخير المنفرد. ونقل عن الجعفي أنه أطلق استحباب رفع الصوت بها [٣]. وهو ضعيف.

قوله : ( وأن يرفع المصلي يديه بها الى أذنيه ).

أما استحباب الرفع ، فقال في المعتبر : إنه لا خلاف فيه بين العلماء [٤]. ونقل عن المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ أنه أوجبه في تكبيرات الصلاة كلها ، واحتج بإجماع الفرقة [٥]. وهو أعلم بما ادعاه.

واختلف الأصحاب في حدّه ، فقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ يحاذي بيديه شحمتي أذنيه [٦]. وقال ابن أبي عقيل : يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه لا يجاوز بهما أذنيه [٧]. وقال ابن بابويه : يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الأذنين حيال الخد [٨]. والكل متقارب ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا [٩].

وصحيحة صفوان بن مهران الجمال ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام


[١] التهذيب ٢ : ٢٨٧ ـ ١١٥١ ، الوسائل ٤ : ٧٣٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨٣ ، الوسائل ٤ : ٩٩٤ أبواب التشهد ب ٦ ح ٢.

[٣] نقله عنه في الذكرى : ١٧٩.

[٤] المعتبر ٢ : ١٥٦.

[٥] الانتصار : ٤٤.

[٦] المبسوط ١ : ١٠٣.

[٧] نقله عنه في الذكرى : ١٧٩.

[٨] الفقيه ١ : ١٩٨.

[٩] التهذيب ٢ : ٦٥ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست