responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 323

والمسنون فيها : أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ بين حروفها ، وبلفظ أكبر على وزن أفعل ، وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها ،

______________________________________________________

قال جدي ـ قدس‌سره ـ : وكما يشترط القيام وغيره من الشروط في التكبير ، كذا يشترط في النية ، فإذا كبر قاعدا أو وهو آخذ في القيام وقعت النية أيضا على تلك الحالة ، فعدم الانعقاد مستند إلى كل منهما ولا يضر ذلك ، لأن علل الشرع معرفات لا علل حقيقية [١].

وفيه نظر ، لانتفاء ما يدل على اعتبار هذه الشرائط في النية على الخصوص كما تقدم تحقيقه [٢] ، إلاّ أن المقارنة المعتبرة للتكبير ربما تنفي فائدة هذا الاختلاف [٣].

قوله : ( والمسنون فيها أربعة : أن يأتي بالجلالة من غير مدّ بين حروفها ).

المراد به مدّ الألف الذي بين اللام والهاء زيادة على القدر الطبيعي. ولو خرج بذلك عن وضع اللفظ أو أسقطه بطل. ولا عبرة في ذلك بصورة الكتابة ، ولا باللغة الضعيفة بالسقوط. ولو مدّ همزة الله صار بصورة الاستفهام ، فإن قصده بطلت الصلاة ، وإلاّ ففيه وجهان ، أصحهما البطلان ، لخروجه بذلك عن صيغة الأخبار.

قوله : ( وبلفظة أكبر على وزن أفعل ).

مفهومه جواز الخروج عن الوزن ، ولا بدّ من تقييده بما إذا لم يبلغ الزيادة حرفا ، وإلاّ بطل وإن لم يقصد معناه على الأظهر ، لخروجه بذلك عن المنقول.

قوله : ( وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها ).

المستند في ذلك روايات كثيرة ، منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله‌


[١] المسالك ١ : ٢٩.

[٢] في ص ٣١١.

[٣] في « م » ، « س » ، « ح » زيادة : ومع ذلك فالثابت في المعرفات المرتبة إنما يستند إلى الأول خاصة كما لا يخفى.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست