responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 321

والترتيب فيها واجب. ولو عكس لم تنعقد الصلاة.

والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح. ولو كبّر ونوى الافتتاح ثم كبّر ونوى الافتتاح بطلت صلاته ، فإن كبّر ثالثة‌

______________________________________________________

بالإصبع. وأضاف بعضهم إلى ذلك تحريك اللسان [١].

أما عقد القلب بمعناها ، فلأن الإشارة لا اختصاص لها بالتكبير ، فلا بدّ لمريده من مخصص ، ولا يتحقق بدون ذلك.

وأما الإشارة وتحريك اللسان ، فاستدل عليه بما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » [٢]. وبأن تحريك اللسان كان واجبا مع القدرة على النطق ، فلا يسقط بالعجز عنه ، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.

وفي الدليلين نظر ، والقول بسقوط الفرض للعجز عنه ـ كما ذكره بعض العامة [٣] ـ محتمل ، إلاّ أن المصير إلى ما ذكره الأصحاب أولى.

قوله : ( والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ).

سيأتي في كلام المصنف ـ رحمه‌الله ـ أنه يستحب للمصلي التوجه بستّ تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام بينها دعاءان. والمصلي بالخيار إن شاء جعلها الأخيرة وأتى بالست قبلها ، وإن شاء جعلها الأولى وأتى بالست بعدها ، وإن شاء جعلها الوسطى. والكل حسن ، لأن الذكر والدعاء لا ينافي الصلاة. وذكر الشهيد في الذكرى أن الأفضل جعلها الأخيرة [٤]. ولا أعرف مأخذه.

قوله : ( ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبّر ونوى الافتتاح بطلت‌


[١] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٦٨.

[٢] الكافي ٣ : ٣١٥ ـ ١٧ ، الوسائل ٤ : ٨٠١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥٩ ح ١.

[٣] راجع ص ٣٢٠.

[٤] الذكرى : ١٧٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست