أما عقد القلب
بمعناها ، فلأن الإشارة لا اختصاص لها بالتكبير ، فلا بدّ لمريده من مخصص ، ولا
يتحقق بدون ذلك.
وأما الإشارة
وتحريك اللسان ، فاستدل عليه بما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : «
تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » [٢]. وبأن تحريك
اللسان كان واجبا مع القدرة على النطق ، فلا يسقط بالعجز عنه ، إذ لا يسقط الميسور
بالمعسور.
وفي الدليلين نظر
، والقول بسقوط الفرض للعجز عنه ـ كما ذكره بعض العامة [٣] ـ محتمل ، إلاّ
أن المصير إلى ما ذكره الأصحاب أولى.
سيأتي في كلام
المصنف ـ رحمهالله ـ أنه يستحب للمصلي التوجه بستّ تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام بينها
دعاءان. والمصلي بالخيار إن شاء جعلها الأخيرة وأتى بالست قبلها ، وإن شاء جعلها
الأولى وأتى بالست بعدها ، وإن شاء جعلها الوسطى. والكل حسن ، لأن الذكر والدعاء
لا ينافي الصلاة. وذكر الشهيد في الذكرى أن الأفضل جعلها الأخيرة [٤]. ولا أعرف مأخذه.
قوله
: ( ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبّر ونوى الافتتاح بطلت