responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 320

فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم لزمه التعلم ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت ، فإن ضاق أحرم بترجمتها. والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان ، فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها مع الإشارة.

______________________________________________________

هنا ينقدح تحريم التلفظ بها مع الدرج ، لاستلزامه إما مخالفة أهل اللغة أو مخالفة الشارع.

وما قيل من أن الآتي بالكلام السابق آت بما لم يعتدّ به فلا يخرجها عن القطع [١] ، فغير معتدّ به ، إذ المقتضي للسقوط كونها في الدرج سواء كان ذلك الكلام معتبرا عند الشارع أم لا ، كما هو واضح.

قوله : ( وإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجمي لزمه التعلم ولا يتشاغل بالصلاة ، فإن ضاق الوقت أحرم بترجمتها ).

لما كان النطق بالعربية واجبا ـ وقوفا مع المنقول ـ كان التعلم لمن لا يعرف واجبا من باب المقدمة. فإن تعذر وضاق الوقت أحرم بلغته مراعيا المعنى العربي. فيقول الفارسي : خدا بزرگتر است. وهذا مذهب علمائنا وأكثر العامة [٢]. وقال بعضهم : يسقط التكبير عمن هذا شأنه ، كالأخرس [٣]. وهو محتمل. ويفهم من قول المصنف رحمه‌الله : فإن ضاق الوقت أحرم بترجمتها ، عدم جوازها مع السعة ، وهو إنما يتجه مع إمكان التعلم لا مطلقا.

قوله : ( والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان ، فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها مع الإشارة ).

ليس المراد بمعناها المعنى المطابقي ، لأن تصور ذلك غير واجب على غير الأخرس ، بل يكفي قصد كونه تكبيرا لله وثناءا عليه. والمراد بالإشارة الإشارة‌


[١] كما في جامع المقاصد ١ : ١١٠.

[٢] منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٤٢ ، ٥٤٣ ، والغمراوي في السراج والوهاج : ٤٢.

[٣] كما في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٤٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست