responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 319

وصورتها أن يقول : الله أكبر ، ولا تنعقد بمعناها ، ولو أخلّ بحرف منها لم تنعقد صلاته.

______________________________________________________

الافتتاح حتى كبر للركوع ، قال : « أجزأه » [١].

وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على من لا يتيقن الترك بل شك فيه [٢]. وفيها ما يأبى هذا الحمل ، إلاّ أن مخالفة ظاهرها لإجماع الأصحاب بل إجماع العلماء إلاّ من شذّ توجب المصير إلى ما ذكره.

قوله : ( وصورتها أن يقول : الله أكبر ، ولا تنعقد بمعناها ، ولو أخلّ بحرف منها لم تنعقد صلاته ).

لما كانت العبادات إنما تستفاد بتوقيف الشارع ، وجب اتّباع النقل الوارد ببيانها ، حتى لو خالف المكلف ذلك كان تشريعا محرما ولم يخرج عن عهدة الواجب.

ولا شبهة في أن المنقول عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو أنه كبّر باللفظ المخصوص [٣] ، وكذا عن الأئمة عليهم‌السلام [٤]. فيجب الاقتصار عليه ، والحكم بعدم انعقاد الصلاة بغيره. وتتحقق المخالفة بالزيادة عن اللفظ المخصوص ، وبالإخلال بحرف منه ولو بوصل إحدى الهمزتين :

أما همزة أكبر فظاهر ، لأنها همزة قطع. وأما همزة الله ، فإنها وإن كانت همزة وصل عند المحققين إلاّ أن المنقول من صاحب الشرع قطعها ، حيث إنها في ابتداء الكلام ، لما تقدم من كون النية إرادة قلبية لا دخل للّسان فيها. ومن‌


[١] الفقيه ١ : ٢٢٦ ـ ١٠٠٠ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٤ : ٧١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٣ ح ٢.

[٢] التهذيب ٢ : ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣.

[٣] الفقيه ١ : ٢٠٠ ـ ٩٢١ ، الوسائل ٤ : ٧١٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ١١.

[٤] الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست