وأجاب عنها الشيخ
في كتابي الأخبار بالحمل على من لا يتيقن الترك بل شك فيه [٢]. وفيها ما يأبى
هذا الحمل ، إلاّ أن مخالفة ظاهرها لإجماع الأصحاب بل إجماع العلماء إلاّ من شذّ
توجب المصير إلى ما ذكره.
قوله
: ( وصورتها أن يقول : الله أكبر ، ولا تنعقد بمعناها ، ولو أخلّ بحرف منها لم
تنعقد صلاته ).
لما كانت العبادات
إنما تستفاد بتوقيف الشارع ، وجب اتّباع النقل الوارد ببيانها ، حتى لو خالف
المكلف ذلك كان تشريعا محرما ولم يخرج عن عهدة الواجب.
ولا شبهة في أن
المنقول عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هو أنه كبّر باللفظ المخصوص [٣] ، وكذا عن الأئمة
عليهمالسلام[٤]. فيجب الاقتصار عليه ، والحكم بعدم انعقاد الصلاة بغيره. وتتحقق المخالفة
بالزيادة عن اللفظ المخصوص ، وبالإخلال بحرف منه ولو بوصل إحدى الهمزتين :
أما همزة أكبر
فظاهر ، لأنها همزة قطع. وأما همزة الله ، فإنها وإن كانت همزة وصل عند المحققين
إلاّ أن المنقول من صاحب الشرع قطعها ، حيث إنها في ابتداء الكلام ، لما تقدم من
كون النية إرادة قلبية لا دخل للّسان فيها. ومن
[١] الفقيه ١ : ٢٢٦
ـ ١٠٠٠ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٤ : ٧١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٣ ح ٢.