أجمع الأصحاب بل
أكثر علماء الإسلام على أن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة وركن فيها ، بمعنى بطلان
الصلاة بتركها عمدا وسهوا. والمستند في ذلك روايات كثيرة كصحيحة زرارة ، قال : سألت
أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : « يعيد » [١].
وصحيحة محمد ـ وهو
ابن مسلم ـ عن أحدهما عليهماالسلام : في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته ، فقال : « إذا
استيقن أنه لم يكبر فليعد ، ولكن كيف يستيقن؟! » [٢].
وصحيحة الفضل بن
عبد الملك وابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يصلي ولم يفتتح بالتكبير ، هل يجزيه تكبيرة
الركوع؟ قال : « لا » [٣].
وفي مقابل هذه
الروايات روايات أخر دالة على أن الناسي لا يعيد ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال : « أليس كان من نيته أن يكبر؟ » قلت : نعم.
قال : « فليمض على صلاته » [٤].
وفي بعضها
الاجتزاء بتكبيرة الركوع إذا لم يذكر حتى كبر له ، كصحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام قال ، قلت له :
رجل نسي أن يكبر تكبيرة
[١] الكافي ٣ : ٣٤٧
ـ ١ ، التهذيب ٢ : ١٤٣ ـ ٥٥٧ ، الإستبصار ١ : ٣٥١ ـ ١٣٢٦ ، الوسائل ٤ : ٧١٥ أبواب
تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ١٤٣
ـ ٥٥٨ ، الإستبصار ١ : ٣٥١ ـ ١٣٢٧ ، الوسائل ٤ : ٧١٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح
٢.
[٣] الكافي ٣ : ٣٤٧
ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٣ ـ ٥٦٢ ، الإستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ١٣٣٣ ، الوسائل ٤ : ٧١٨ أبواب
تكبيرة الإحرام ب ٣ ح ١.
[٤] الفقيه ١ : ٢٢٦
ـ ٩٩٩ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ـ ٥٦٥ ، الإستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ١٣٣٠ ، الوسائل ٤ : ٧١٧
أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٩.