وأما بطلانها إذا
نوى بشيء من أفعالها الرياء أو غير الصلاة ـ كما لو قصد بالتكبير تنبيه غيره على
شيء ، وبالهوي إلى الركوع أخذ شيء ونحو ذلك ـ فلانتفاء التقرب بذلك الجزء ،
ويلزم من فواته فوات الصلاة ، لعدم جواز استدراكه. كذا علله المصنف رحمهالله ، وهو إنما يتم
إذا اقتضى استدراك ذلك الجزء الزيادة المبطلة لا مطلقا.
ومن هنا يظهر أنه
لو قصد الإفهام خاصة بما يعد قرآنا بنظمه وأسلوبه لم تبطل صلاته ، لأن ذلك لا
يخرجه عن كونه قرآنا ، وإن لم يعتد به في الصلاة لعدم التقرب به. وكذا الكلام في
الذكر.
ويدل على جواز
الإفهام بالذكر ـ مضافا إلى الأصل وعدم خروجه بذلك عن كونه ذكرا ـ روايات منها :
صحيحة الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي ، فقال : « يومئ برأسه
ويشير بيده ويسبح » [١].
قوله
: ( ويجوز نقل النية في موارد : كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة
الجمعة وقرأ غيرها ، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقه عليها مع سعة الوقت ).
اعلم أن كلا من
الفريضة المنقول منها وإليها إما أن تكون واجبة أو مندوبة ، مؤداة أو مقضية ،
فالصور ستة عشرة حاصلة من ضرب أربعة في أربعة. ولما كان النقل كيفية للعبادة وجب
الاقتصار فيه على موضع النقل كسائر الوظائف الشرعية ، ومع انتفائه يكون الجواز
منفيا بالأصل.
[١] الكافي ٣ : ٣٦٥
ـ ٧ ، الفقيه ١ : ٢٤٢ ـ ١٠٧٥ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ـ ١٣٢٨ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٦ أبواب
قواطع الصلاة ب ٩ ح ٢.