responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 316

ويجوز نقل النيّة في موارد : كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها ، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقه عليها مع سعة الوقت.

______________________________________________________

وأما بطلانها إذا نوى بشي‌ء من أفعالها الرياء أو غير الصلاة ـ كما لو قصد بالتكبير تنبيه غيره على شي‌ء ، وبالهوي إلى الركوع أخذ شي‌ء ونحو ذلك ـ فلانتفاء التقرب بذلك الجزء ، ويلزم من فواته فوات الصلاة ، لعدم جواز استدراكه. كذا علله المصنف رحمه‌الله ، وهو إنما يتم إذا اقتضى استدراك ذلك الجزء الزيادة المبطلة لا مطلقا.

ومن هنا يظهر أنه لو قصد الإفهام خاصة بما يعد قرآنا بنظمه وأسلوبه لم تبطل صلاته ، لأن ذلك لا يخرجه عن كونه قرآنا ، وإن لم يعتد به في الصلاة لعدم التقرب به. وكذا الكلام في الذكر.

ويدل على جواز الإفهام بالذكر ـ مضافا إلى الأصل وعدم خروجه بذلك عن كونه ذكرا ـ روايات منها : صحيحة الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي ، فقال : « يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح » [١].

قوله : ( ويجوز نقل النية في موارد : كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها ، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقه عليها مع سعة الوقت ).

اعلم أن كلا من الفريضة المنقول منها وإليها إما أن تكون واجبة أو مندوبة ، مؤداة أو مقضية ، فالصور ستة عشرة حاصلة من ضرب أربعة في أربعة. ولما كان النقل كيفية للعبادة وجب الاقتصار فيه على موضع النقل كسائر الوظائف الشرعية ، ومع انتفائه يكون الجواز منفيا بالأصل.


[١] الكافي ٣ : ٣٦٥ ـ ٧ ، الفقيه ١ : ٢٤٢ ـ ١٠٧٥ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ـ ١٣٢٨ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست