responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 315

فإن فعله بطلت ، وكذا لو نوى بشي‌ء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة.

______________________________________________________

الأفعال بغير نية ، إذ من الجائز رفض تلك النية والرجوع إلى مقتضى النية الأولى قبل الإتيان بشي‌ء من أفعال الصلاة.

وعلى الثاني : أن وجوب الاستدامة أمر خارج عن حقيقة الصلاة ، فلا يكون فواته مقتضيا لبطلانها ، إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النية كيف حصلت. وقد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما مضى من الوضوء بنية القطع إذا جدّد النية لما بقي منه من الأفعال قبل فوات الموالاة ، والحكم في المسألتين واحد. والفرق بينهما بأن الصلاة عبادة واحدة فلا يصح تفريق النية على أجزائها بخلاف الوضوء ضعيف جدا ، فإنه دعوى مجردة عن الدليل. والمتجه تساويهما في الصحة مع تجديد النية لما بقي من الأفعال ، لكن يعتبر في الصلاة عدم الإتيان بشي‌ء من أفعالها الواجبة قبل تجديد النية ، لعدم الاعتداد به ، واستلزام إعادته الزيادة في الصلاة.

الثالثة : عدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافي إذا لم يفعله ، وهو اختيار الشيخ [١] وأكثر الأصحاب ، لما تقدم. وقيل بالبطلان هنا أيضا ، للتنافي بين إرادتي الضدين [٢]. وهو ضعيف ، لأن تنافي الإرادتين ـ بعد تسليمه ـ إنما يلزم منه بطلان الأولى بعروض الثانية ، لا بطلان الصلاة مع تجديد النية الذي هو موضع النزاع.

قوله : ( وإن فعل بطلت ، وكذا لو نوى بشي‌ء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة ).

أما بطلان الصلاة بفعل المنافي فلا ريب فيه ، وسيجي‌ء تفصيل الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى [٣].


[١] المبسوط ١ : ١٠٢.

[٢] كما في روض الجنان : ٢٥٧.

[٣] في ص ٤٥٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست