الأفعال بغير نية
، إذ من الجائز رفض تلك النية والرجوع إلى مقتضى النية الأولى قبل الإتيان بشيء
من أفعال الصلاة.
وعلى الثاني : أن
وجوب الاستدامة أمر خارج عن حقيقة الصلاة ، فلا يكون فواته مقتضيا لبطلانها ، إذ
المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النية كيف حصلت. وقد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما
مضى من الوضوء بنية القطع إذا جدّد النية لما بقي منه من الأفعال قبل فوات
الموالاة ، والحكم في المسألتين واحد. والفرق بينهما بأن الصلاة عبادة واحدة فلا
يصح تفريق النية على أجزائها بخلاف الوضوء ضعيف جدا ، فإنه دعوى مجردة عن الدليل.
والمتجه تساويهما في الصحة مع تجديد النية لما بقي من الأفعال ، لكن يعتبر في
الصلاة عدم الإتيان بشيء من أفعالها الواجبة قبل تجديد النية ، لعدم الاعتداد به
، واستلزام إعادته الزيادة في الصلاة.
الثالثة : عدم
بطلان الصلاة بنية فعل المنافي إذا لم يفعله ، وهو اختيار الشيخ [١] وأكثر الأصحاب ،
لما تقدم. وقيل بالبطلان هنا أيضا ، للتنافي بين إرادتي الضدين [٢]. وهو ضعيف ، لأن
تنافي الإرادتين ـ بعد تسليمه ـ إنما يلزم منه بطلان الأولى بعروض الثانية ، لا
بطلان الصلاة مع تجديد النية الذي هو موضع النزاع.
قوله
: ( وإن فعل بطلت ، وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة ).
أما بطلان الصلاة
بفعل المنافي فلا ريب فيه ، وسيجيء تفصيل الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى [٣].