responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 314

تبطل على الأظهر. وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها ،

______________________________________________________

النية الأولى. ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر ، وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها ).

تضمنت هذه العبارة مسائل ثلاثا :

الأولى : أنه يجب استمرار حكم النية إلى آخر الصلاة ، بمعنى أن لا ينقضها بنية القطع ، وهو ثابت بإجماعنا ، قاله في التذكرة [١]. لأن العزم على فعل المحرم محرم ، ولأن نية القطع تبطل النية السابقة ، فيكون ما بعدها من الأفعال واقعا بغير نية فلا يكون معتبرا في نظر الشرع.

قال في التذكرة : ولا يجب استصحاب النية إلى آخر الصلاة فعلا ، إجماعا ، لما فيه من العسر [٢]. وهو حسن ، بل قيل : إن ذلك غير مستحب [٣] ، لانعقاد الصلاة بدونه وعدم ثبوت التعبد به.

الثانية : أن المصلي إذا شرع في الصلاة بنية صحيحة ثم نوى الخروج منها في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته بذلك ، وهو أحد القولين في المسألة ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف وجمع من الأصحاب. واستدل عليه في الخلاف بأن إبطال الصلاة بذلك حكم شرعي ، فيتوقف على الدليل وهو منتف [٤].

وقيل : تبطل [٥] ، لأن نية الخروج تقتضي وقوع ما بعدها من الأفعال بغير نية فلا يكون مجزيا ، ولأن الاستمرار على حكم النية السابقة واجب إجماعا كما تقدم ، ومع نية الخروج أو التردد فيه يرتفع الاستمرار.

ويتوجه على الأول : أنه لا يلزم من حصول نية القطع وقوع ما بعدها من‌


[١] التذكرة ١ : ١١٢.

[٢] التذكرة ١ : ١١٢.

[٣] كما في روض الجنان : ٢٥٧.

[٤] الخلاف ١ : ١٠٣.

[٥] كما في الذكرى : ١٧٨ ، وجامع المقاصد ١ : ١٠٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست