النية الأولى. ولو
نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر ، وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها ).
تضمنت هذه العبارة
مسائل ثلاثا :
الأولى : أنه يجب
استمرار حكم النية إلى آخر الصلاة ، بمعنى أن لا ينقضها بنية القطع ، وهو ثابت
بإجماعنا ، قاله في التذكرة [١]. لأن العزم على فعل المحرم محرم ، ولأن نية القطع تبطل
النية السابقة ، فيكون ما بعدها من الأفعال واقعا بغير نية فلا يكون معتبرا في نظر
الشرع.
قال في التذكرة :
ولا يجب استصحاب النية إلى آخر الصلاة فعلا ، إجماعا ، لما فيه من العسر [٢]. وهو حسن ، بل
قيل : إن ذلك غير مستحب [٣] ، لانعقاد الصلاة بدونه وعدم ثبوت التعبد به.
الثانية : أن
المصلي إذا شرع في الصلاة بنية صحيحة ثم نوى الخروج منها في أثناء الصلاة لم تبطل
صلاته بذلك ، وهو أحد القولين في المسألة ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف وجمع من
الأصحاب. واستدل عليه في الخلاف بأن إبطال الصلاة بذلك حكم شرعي ، فيتوقف على
الدليل وهو منتف [٤].
وقيل : تبطل [٥] ، لأن نية الخروج
تقتضي وقوع ما بعدها من الأفعال بغير نية فلا يكون مجزيا ، ولأن الاستمرار على حكم
النية السابقة واجب إجماعا كما تقدم ، ومع نية الخروج أو التردد فيه يرتفع الاستمرار.
ويتوجه على الأول
: أنه لا يلزم من حصول نية القطع وقوع ما بعدها من