قوله
: ( الثامنة ، إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة وإن كان ذلك
المؤذن منفردا ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واحتجوا عليه بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ومن بعدهم ، وما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر
عليهالسلام ، قال : كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال : « قوموا » فقمنا فصلّينا
معه بغير أذان ولا إقامة قال : « يجزيكم أذان جاركم » [١] وعن أبي مريم
الأنصاري ، قال : صلّى بنا أبو جعفر عليهالسلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فلما انصرف
قلت له : عافاك الله صلّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ،
فقال : « إن قميصي كثيف فهو يجزي أن يكون عليّ رداء ، وإني مررت بجعفر وهو يؤذّن
ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك » [٢].
وفي طريق
الروايتين ضعف [٣] ، لكن قال الشهيد في الذكرى : أنهما مؤيدتان بعمل السلف [٤]. وفيه ما فيه.
ويمكن الاستدلال
على ذلك أيضا بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه » [٥] فإنه يدل على
الاجتزاء بسماع الأذان المتروك منه بعض الفصول مع الإتيان بالمتروك كما هو ظاهر.
[١] التهذيب ٢ : ٢٨٥
ـ ١١٤١ ، الوسائل ٤ : ٦٥٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ٣.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٨٠
ـ ١١١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٥٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ٢.
[٣] أما الأولى فلأن
راويها لم يوثق ، وأما الثانية فلأن من جملة رجالها صالح بن عقبة والظاهر أنه صالح
بن عقبة بن قيس بن سمعان ونقل ابن داود في رجاله : ٢٥٠ عن ابن الغضائري أنه قال :
ليس حديثه بشيء كذاب غال كثير المناكير.