responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 299

الثامنة : إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذن منفردا.

______________________________________________________

قوله : ( الثامنة ، إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذن منفردا ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واحتجوا عليه بفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام ومن بعدهم ، وما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال : « قوموا » فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة قال : « يجزيكم أذان جاركم » [١] وعن أبي مريم الأنصاري ، قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه‌السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فلما انصرف قلت له : عافاك الله صلّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فقال : « إن قميصي كثيف فهو يجزي أن يكون عليّ رداء ، وإني مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك » [٢].

وفي طريق الروايتين ضعف [٣] ، لكن قال الشهيد في الذكرى : أنهما مؤيدتان بعمل السلف [٤]. وفيه ما فيه.

ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه » [٥] فإنه يدل على الاجتزاء بسماع الأذان المتروك منه بعض الفصول مع الإتيان بالمتروك كما هو ظاهر.


[١] التهذيب ٢ : ٢٨٥ ـ ١١٤١ ، الوسائل ٤ : ٦٥٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ٣.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٥٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ٢.

[٣] أما الأولى فلأن راويها لم يوثق ، وأما الثانية فلأن من جملة رجالها صالح بن عقبة والظاهر أنه صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان ونقل ابن داود في رجاله : ٢٥٠ عن ابن الغضائري أنه قال : ليس حديثه بشي‌ء كذاب غال كثير المناكير.

[٤] الذكرى : ١٧٣.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٢ ، الوسائل ٤ : ٦٥٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست