responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 298

______________________________________________________

دفعة واحدة ، ومترتبين بأن يبتدئ كل واحد منهم بعد فراغ الآخر ، وأن الأفضل الترتيب مع سعة الوقت ، لفوات الإقبال المطلوب في العبادة مع الاجتماع. والظاهر أن المراد بسعة الوقت هنا عدم اجتماع الأمر المطلوب في الجماعة من الإمام ومن يعتاد حضوره من المأمومين لا اتساع وقت الإجزاء ، فإن تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر غير موظف شرعا مستبعد جدا.

وقال الشيخ في الخلاف : لا ينبغي الزيادة على اثنين [١]. واستدل بإجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة [٢]. وقال ولده الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده : الزائد على اثنين بدعة بإجماع أصحابنا [٣]. وقال الشيخ في المبسوط : يجوز أن يكون المؤذّنون اثنين اثنين إذا أذّنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد ، فأما إذا أذّن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب [٤].

وفسر المصنف في المعتبر أذان الواحد بعد الآخر بأن يبني كل واحد على فصول الآخر [٥] ، وهو المعبر عنه بالتراسل. وفيه بعد ، فإن المتبادر من كلامه أن يقع مجموع الأذان الثاني بعد الأول. وعللت كراهته بأنه يتضمن تأخير الصلاة عن أول وقتها من غير موجب [٦] ، وهو حسن.

والمعتمد كراهة الاجتماع في الأذان مطلقا ، لعدم ورود الشرع به ، وكذا أذان الواحد بعد الواحد في المحل الواحد. أما مع اختلاف المحل وسعة الوقت بالمعنى المتقدم فلا مانع منه ، بل الظاهر استحبابه ، لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الأذان والترغيب فيه.


[١] الخلاف ١ : ٩٥.

[٢] التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٦٧ ، الوسائل ٥ : ٨١ أبواب صلاة الجمعة ب ٤٩ ح ١.

[٣] نقله عنه في الذكرى : ١٧٢.

[٤] المبسوط ١ : ٩٨.

[٥] المعتبر ٢ : ١٣٣.

[٦] كما في التذكرة ١ : ١٠٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست