دفعة واحدة ،
ومترتبين بأن يبتدئ كل واحد منهم بعد فراغ الآخر ، وأن الأفضل الترتيب مع سعة
الوقت ، لفوات الإقبال المطلوب في العبادة مع الاجتماع. والظاهر أن المراد بسعة
الوقت هنا عدم اجتماع الأمر المطلوب في الجماعة من الإمام ومن يعتاد حضوره من
المأمومين لا اتساع وقت الإجزاء ، فإن تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر غير موظف
شرعا مستبعد جدا.
وقال الشيخ في
الخلاف : لا ينبغي الزيادة على اثنين [١]. واستدل بإجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث
بدعة [٢]. وقال ولده الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده : الزائد على اثنين بدعة بإجماع
أصحابنا [٣]. وقال الشيخ في المبسوط : يجوز أن يكون المؤذّنون اثنين
اثنين إذا أذّنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد ، فأما إذا أذّن واحد بعد الآخر
فليس ذلك بمسنون ولا مستحب [٤].
وفسر المصنف في
المعتبر أذان الواحد بعد الآخر بأن يبني كل واحد على فصول الآخر [٥] ، وهو المعبر عنه
بالتراسل. وفيه بعد ، فإن المتبادر من كلامه أن يقع مجموع الأذان الثاني بعد
الأول. وعللت كراهته بأنه يتضمن تأخير الصلاة عن أول وقتها من غير موجب [٦] ، وهو حسن.
والمعتمد كراهة
الاجتماع في الأذان مطلقا ، لعدم ورود الشرع به ، وكذا أذان الواحد بعد الواحد في
المحل الواحد. أما مع اختلاف المحل وسعة الوقت بالمعنى المتقدم فلا مانع منه ، بل
الظاهر استحبابه ، لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الأذان والترغيب فيه.